عنوان الفتوى : هل يحق لمن أسقط بعض حقّه حسب قانون العمل مقاضاة الشركة للمطالبة بكامل الحق؟
أعمل في شركة، وأتقاضى راتبًا طبقًا لما ذكر في عقد العمل مع الشركة، ثم التحقت بمشروع تابع للشركة خارج تلك الدولة التي فيها الشركة الأم، وبناء عليه تم إبرام عقد عمل آخر خاص بالمشروع مسجل به قيمة ما يتقاضاه الموظف عبارة عن ـ راتب، ومثله بدلات ـ، وأرسل إلينا مندوبًا عنه لنوقع العقد، وقال: إنه جعل الأجر الجديد عبارة عن الراتب السابق، ومثله بدلات، واشترط في العقد بأنه سوف يتم صرف مستحقات نهاية الخدمة على راتب الدولة الأساسي فقط ـ أي: نصف القيمة ـ، ولن يتم حساب قيمة البدلات، وقد رضيت بذلك، وهذا الشرط خالف فيه صاحب العمل قانون العمل للدولة التي فيها الشركة الأم، فإذا توجّهت للمحكمة، وحكمت لي بنهاية خدمة عن الراتب والبدلات، فهل أكون قد ظلمت صاحب العمل، أم لي الحق في المال كاملًا؟ إذ إنه اشترط شرطًا شفويًّا يخالف قانون العمل.وبارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر أنك ما دمت رضيت بإسقاط حقّك الذي كفله لك قانون العمل، وقد أسقطته باختيارك؛ فلا يجوز لك مقاضاة هذه الشركة، والمطالبة بما رضيت بإسقاطه؛ إذ المسلمون عند شروطهم.
وقد كان في وسعك أن ترفض هذا العرض، وتصرّ على أخذ مستحقاتك كاملة.
وإذ لم تفعل؛ فقد لزمك ما تعاقدت عليه مع الشركة، وانظر الفتويين: 384598، 125568.
والله أعلم.