عنوان الفتوى : زكاة الكتب
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
وبعد أرجو من سيادتكم الإجابة على هذا
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت تملكت هذه الكتب بنية الاتجار بها، فقد أصبحت عرضا من عروض التجارة، فانظر إلى قيمة جميع الكتب التي تعدها للبيع في آخر الحول (السنة القمرية)، فإن بلغت القيمة نصابا بنفسها أو بما انضم إليها من نقود وعروض تجارة وحال الحول على جميع النصاب، فقد وجبت الزكاة، والواجب إخراج ربع عشر القيمة، وكلامنا هنا عن زكاة الكتب، وأما المحل، فليست عليه زكاة.
والله أعلم.