عنوان الفتوى : حكم من أقرض مالا لشخص وقرر مسامحته دون علمه ثم حول له القرض على حسابه
قام شخص قبل أكثر من سنة باقتراض مبلغ من المال مني، واتفقنا أن يعيده على دفعات. وقد قام في البداية بإعادة نصف المبلغ، ثم قطع كل تواصله معي، ولم يقم بإعادة بقية المبلغ، وأنا وهو نعيش في مدينتين مختلفتين. ومرت الأشهر وهو يرفض الرد علي، مع أنه يرى رسائلي. ومع ذلك قررت مسامحته، لكني لم أخبره بذلك؛ لأننا قطعنا التواصل مع بعضنا.
وبعد مرور عدة أشهر قام فجأة بتحويل باقي المبلغ على حسابي البنكي، من غير إخباري، أو التواصل معي.
فما حكم هذا المال الذي أعاده؟ وهل يجب علي أن أخبره أني سامحته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت لم تتلفظ بإسقاط الدين، ولكن نويت ذلك في نفسك فقط؛ فلا يلزم أن تخبر المدين أنّك أسقطت دينه، ولا حرج عليك في الانتفاع بالمال الذي ردّه إليك.
أمّا إذا كنت تلفظت بالإبراء بصيغة واضحة تدل عليه، ولم يعلم المدين بالإبراء؛ ففي ثبوت هذا الإبراء خلاف بين أهل العلم. فالجمهور يرون ثبوته بمجرد الإيجاب، خلافا للمالكية الذين يشترطون القبول في الإبراء.
فعلى قول الجمهور يلزمك ردّ المبلغ للمدين، وهذا أولى وأحوط، وانظر التفصيل في الفتوى: 147721
والله أعلم.