عنوان الفتوى : هل تأثم البنت التي تجبرها والدتها على النمص؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا كانت والدة تجبر ابنتها على نمص حاجبيها، مع أن البنت راضية رضى تاما عنها، والأم تتحجج بأنها لا تريد الناس أن يتكلموا عن ابنتها أو أنها لا تغير من شكلها، بل تزيل زوائد، وهي لا تعلم حكم النمص من أساسه، ولا تريد أن تعلم، ولكنها لا تجبرها جبرا، أو تأمرها بفعل ذلك، بل الأم هي من تقوم بفعل هذا، والبنت ليس لديها أحد يستطيع أن يغير رأي أمها أو يقف بجانبها على الأقل، فهل سوف تلعن على شيء هي في الأصل لا تريد أن يحصل؟ وماذا عليها أن تفعل؟ رغم أنها حاولت مرة أن تقف عند رأيها وانتهى بها المطاف مكسورة الخاطر واليدين؟.
أفيدونا أفادكم الله.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور الفقهاء على تحريم النمص لغير المتزوجة، والمفتى به عندنا عدم جوازه للمتزوجة وغير المتزوجة، وقد بينا أقوال أهل العلم في حكم النمص في الفتوى: 325198.

وعلى أية حال؛ فلا حقّ لأمّك في إجبارك على النمص؛ ولا تلزمك طاعتها إذا أمرتك بفعله، بل لا تجوز لك طاعتها في فعله؛ فالطاعة إنما تكون في المعروف، ففي الصحيحين عن علي أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ.

فبيني لها حكم النمص وخطورة اللعن المرتب عليه لعلها تترك وشأنها، فإذا لم تكف عن أمرك وكان عليك ضرر في مخالفة أمرها بالنمص، كما لو كانت تضربك ضربا شديدا ونحو ذلك؛ فليس عليك إثم في هذه الحال، ولكن الإثم على الأمّ، وراجعي الفتويين: 35101، 385834.

وننبهك إلى أنّ حقّ أمّك عليك لا يسقط بإساءتها إليك وظلمها لك وأمرها لك بالمعصية؛ فعليك مصاحبتها بالمعروف، ولا تجوز لك الإساءة إليها، وراجعي الفتوى: 428662.

والله أعلم.