عنوان الفتوى : استقطاع الشريك لجزء من مال شركة للأزمات دون علم صاحبه
أعمل مع أحد الأصدقاء بمكتب للاتصال صديقي هذا مسرف جدا المهم بيني وبين نفسي عزمت على أن أستقطع مبلغا معينا من المال كل يوم وأحفظه معي حتى أدخر مبلغا معينا لأزمات هذا المكتب لكن دون أن يعرف هو مع أنه لو عرف لن يرضى وسيقول إنه سيدخر هو ولكن دون جدوى لن يدخر شيئا وأنا أبغي مصلحته ومصلحة المكتب فهل ما أخذت من دون علمه وادخرته له للأزمات حرام وكيف أتصرف لأقنعة بالادخار مع العلم بأنه مجامل جدا لأي شخص وهذا ما يستنفذ كل ماله. وشكرا لكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت تعمل في المكتب أجيرا عند صديقك صاحب المكتب فليس لك أن تأخذ شيئا من ماله بدون إذن منه، ولو كنت تقصد مصلحته، ويجب عليك إرجاع ما أخذته من المال، وتصرفك هذا يعتبر تعديا على مال الغير والتعدي على أموال الغير حرام.
أما إن كنتما شريكين في المحل فلتعلم أن الشريك لا يجوز له أن يتصرف في مال الشركة هدية أو قرضا بدون إذن شريكه، فتصرف صديقك هذا لا يجوز له، وعليك إعلامه بهذا الحكم حتى يرجع عنه، ويجوز للشريكين أن يتفقا على أن يعمل كل واحد منهما بمال الشركة برأيه.
جاء في "المغني" لابن قدامة:
وإن قال له الشريك: اعمل برأيك، جاز له أن يعمل كل ما يقع في التجارة من الإبضاع والمضاربة بالمال والمشاركة به وخلطه بماله والسفر به والإيداع والرهن والارتهان والإقالة ونحو ذلك، لأنه فوض إليه الرأي في التصرف، الذي تقتضيه الشركة فجاز له كل ما هو من التجارة، وفي هذه الحالة يجوز لك أن تدخر من مال الشركة ما به صلاحها ولو لم يعلم شريكك بذلك.
والله أعلم.