عنوان الفتوى : واجب من أخذ من مال الشركة من غير إذن شريكه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شريك في محل نعمل سويًّا، أخذت مبلغا صغيرا، وأدخلت المبلغ على دفتر المعاملات على أني أخذت بضاعة بهذا المبلغ، وليس مبلغا ماليًّا كي لا يضايق شريكي، على الرغم من أنه لا يوجد أي اتفاق بيننا حول هذا الشيء. فهل يجوز ذلك، على الرغم من أنه لم يتغير شيء بالنسبة للذمة المالية، فالنتيجة واحدة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فليس للشريك أن يأخذ شيئا من مال الشركة قرضا، أو غيره؛ إلا بإذن الشركاء نصًّا، أو عرفاً. وراجع الفتويين: 13547، 351298.

والظاهر من سؤالك؛ أنّك أخذت من مال الشركة دون إذن الشريك. وعليه؛ فالواجب عليك التوبة إلى الله، وردّ المال الذي أخذته.

والله أعلم.