عنوان الفتوى: شروط جواز اقتراض الشريك من الشركة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي محل أنا وشركاء وفي بعض الأحيان أقترض بعض النقود لي أو لبعض الأصدقاء من حصيلة البيع فما الحكم في ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يحل للشريك أن يقترض من الشركة له أو لغيره إلا برضى شريكه، لأن الاقتراض يؤثر على الشركة، والشريك أمين يجب أن يراعي الأصلح.
وبهذا تعلم أنه لا يحل أن تقترض من الشركة لك أو لغيرك، إلا إذا استأذنت شريكك في ذلك، أو كان العرف جارياً جرياناً عند كل الناس بأن لك فعل ذلك، فيجوز القرض في حدود ما هو مسموح به عرفاً، والأفضل والأحوط ألا يقدم على شيء من ذلك دون الإذن الصريح من الشريك.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تسديد الدين بالمثل وليس بالقيمة
استدانة أحد الشركاء مبلغاً ورده للشركة مع فوائد لا يجوز
حكم رد الدين من اللقطة، وهل يجوز قبوله
لا حرج في استلاف القوت ورد مثله في الزمن المتفق عليه
تسمية البنك الزيادة على القرض ب( خدمات ) حيلة شيطانية
المماطلة من القادر على سداد الدين حرام
لا حرج في الادخار المذكور إذا تحقق ضابطان