عنوان الفتوى : قضاء الصلوات المتروكة عمدا
أريد أن أسأل عن من ترك الصلاة متكاسلا عامدا، فإني بحثت كثيرا، واقتنعت أنه لا يجب قضاؤها، بناءً على كثير من الأحاديث مثل حديث" العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر"، ولكن راودني الشك اليوم. فأنا تركت الصلاة لمدة لا أعرفها، أقدرها بثلاثة شهور. وعندي وسواس في هذا الموضوع، وكثير من المواضيع.
وعمري 14 عاما، وإذا قررت القضاء فسيكون عليّ مشقة. فهل أقضي، أم أداوم على صلاة السنن، والمتابعة في صلاتي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت حين تركت الصلاة صغيرا غير بالغ؛ فلا إثم عليك أصلا؛ لأنك والحال هذه غير مكلف، ولا قضاء عليك كذلك.
وأما إن كنت تركتها بالغا، فهذه المسألة -نعني قضاء الصلاة المتروكة عمدا- محل خلاف سائغ بين أهل العلم، وانظر الفتوى: 128781.
والذي نفتي به هو وجوب القضاء، وهو أحوط القولين، وأبرؤهما للذمة، وحيث أردت القضاء فإن كيفيته مبينة في الفتوى: 70806.
وإن كنت موسوسا، فلا حرج عليك في الترخص بالقول الثاني، كما بيناه في الفتوى: 181305.
وإذ أنت عامِّيٌ، وصغير السن جدا؛ فليس لك أن ترجح بين الأقوال، ولكن تقلد من تثق به من أهل العلم، وتبرأ ذمتك بذلك.
وانظر لما يفعله العامِّي عند اختلاف المفتين الفتوى: 169801.
والله أعلم.