عنوان الفتوى : أثر السائل الخارج المشكوك فيه على الصيام والطهارة
كنت مدمنة على العادة، وأحاول التخلّص منها، وأثابر على ذلك، ومنذ بداية رمضان -والحمد لله- لم أفعلها وقت الصيام أبدًا، لكن اليوم غلبتني نفسي حين كنت نصف نائمة -أي: إن عقلي مغيّب بين الواقع والحلم- بالتّفكير ببعض ما هو حرام، فنزل مني سائل لا أميز إن كان المني أو المذي، لكنه كان شفافًا عديم الرائحة، ونزل دون أي احتكاك أو لمس، فهل أصوم وأقضي؟ وما حكم صيامي اليوم؟ وإن كان بإمكاني إكمال صيامي لآخر اليوم، فهل أغتسل، أم أكتفي بالوضوء؟
والسؤال الثاني: قلت سابقًا إنني أجاهد نفسي على ترك المعصية، ولكني لم أتركها بعد؛ لما أواجه من صعوبة، وأدعو الله أن أتخطاها، فإن مت قبل تركها نهائيًّا -مع العلم أني أجاهد على ذلك-، فهل أؤجّر على المحاولة، رغم عدم التخلص منها نهائيًّا؟ وما حكمي في ذلك الوقت؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن خروج المني بمجرد التفكير دون استمناء باليد، ونحوها؛ لا يبطل الصيام، في المفتى به عندنا، وانظري الفتوى: 422308، والفتوى: 399472.
وأحرى بعدم البطلان عند الشك في الخارج أصلًا هل هو مني أم مذي؛ فالأصل صحة الصيام، ولا يحكم ببطلانه بأمر مشكوك فيه؛ فلا يلزمك قضاء ذلك اليوم مع الشك.
وبالنسبة للغسل، فقد ذكرنا في فتاوى سابقة أن من شك في الخارج هل هو مني أم مذي؟ فإنه يتخير: فإن اعتبره منيًّا؛ اغتسل. وإن اعتبره مذيًّا؛ لم يلزمه الغسل. وانظري المزيد في الفتوى: 239659، ففيها العلامات التي يعرف بها المني، والفتوى المحال عليها فيها عمن شك في الخارج هل هو مني أم لا. وقد بينا في الفتوى: 372349 حرمة الاستمناء بغير استعمال اليد.
فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى من تلك العادة.
وتؤجرين -إن شاء الله- على مجاهدة نفسك على تركها.
والله أعلم.