عنوان الفتوى : أحكام صلاة وصوم من كانت تفعل العادة السرية وهي صغيرة جاهلة
كنت أفعل العادة السرية، ولا أعلم ما هي؟ وكنت أظن أني الوحيدة التي تفعل ذلك، وكنت جاهلة بحكمها، وبالغسل بعدها. وكنت لا أغتسل لشيء إلا الحيض.
كنت أفعلها عند بلوغي، فأنا بلغت عندما كان عمري 11 عاما، وكنت أشعر بالذنب؛ لأنه شيء في الخفاء، فتبت منها عندما كان عمري 15 عاما. وبعد ذلك علمت أنها محرمة، فحمدت الله على التوبة.
وأنا الآن عمري 20 عاما، واكتشفت وعلمت بالحكم، فقررت القضاء، وأن أقضي من سن 11 إلى 15، الفترة التي مارست فيها.
وقضيت 100 يوم بالفعل. ثم جاءتني فكرة أن غسل الحيض لا يجزئني؛ لأني لم أنو معه جنابة.
فهل هذا صحيح؟
وهل يجب علي أن أقضي السنوات التي كانت بعد التوبة حتى ولم أكن أمارس العادة، وهل أنا على جنابة حتى الآن. وعلي قضاء 9 سنوات منذ أن كان عمري 11 إلى 20، وليس من 11 إلى 15 فقط؟
وهل إذا أخذت بالرأي الذي يقول إن غسل الحيض يجزئني، أكون آثمة أمام الله، ومتتبعة للرخص، أم هذا هو رأي الجمهور؟
فأنا نادمة، ومتعبة جدا.
وهل الصلوات التي صليتها وأنا لا أعلم، غير صحيحة: النوافل والقيام، والفجر في وقته، وقراءة القرآن، وصلاة التراويح؟
وإذا كنت قد فعلتها في رمضان. هل علي كفارة: صيام 60 يوما بالفعل؟
فأنا لا أعلم العدد، ولا أتذكر إذا كان بالنهار أم بالليل؟ وهل نزل ما هو موجب للغسل أم لا؟
أنا غير متيقنة تماما أصلا هل كان ينزل مني شيء أم لا؟ لكن عند قولي بالقضاء كان للاحتياط، وابتغاء لمرضاة الله، وتكفيرا عن جهلي.
وهل أخبركم أو أسأل شيخا، أو أخبر أمي كي تقول لي كيف أتصرف؟
وهل ذلك من المجاهرة بالذنب، فأنا لا أقصد الجهر أبدأ، بل أريد الستر؟
وكيف أعلم أن الله قد قبل توبتي؟
الكل يراني الفتاة المثالية الملتزمة، وأنا متعبه جدا. فهل ذلك لأني منافقة، فالله يعلم أني لم أقصد تعدي حد من حدوده، وأني كنت جاهلة. الشيطان والوسواس أتعباني جدا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأنت فتاة على خير عظيم، نحسبك كذلك -إن شاء الله- نسأل الله أن يكثر من أمثالك.
وليس سؤالك مجاهرة بالذنب، ولكن لا تخبري أمك، وتوبتك صحيحة مقبولة، والحمد لله.
ولا يجب عليك شيء من القضاء أصلا ما دمت لا تتيقنين أنه قد خرج منك المني الموجب للغسل، فصلاتك وصومك صحيحان.
فدعي القضاء، وأكثري من النوافل، واجتهدي في فعل الصالحات، ولا تشغلي نفسك بهذا الأمر، وسدي على نفسك باب الوسوسة.
ولتعلمي أن الطهارة ليست شرطا في صحة الصوم، فيصح صوم من عليه جنابة.
وعلى تقدير خروج المني بالنسبة للصلاة، فإن شيخ الإسلام يرى أنك تعذرين بجهلك، وأنه لا يلزمك قضاء شيء من الصلوات كذلك، وانظري الفتوى: 125226.
وقوله -رحمه الله- قوي جدا، نرى لك أن تعملي به، سدا لباب الوسوسة.
والله أعلم.