عنوان الفتوى : هل يكفر من قال لزوجته عندما سألته عن رضا الله عن فعله: "أنت تفعلي ما يرضيني أنا"؟
تشاجرتُ مع زوجتي، وأثناء الكلام قالت لي: "هل ما تفعله معي يرضي الله؟" فرددت عليها -ولا أعلم كيف قلت هذا الكلام-: "أنت تفعلي ما يرضيني أنا"، وأنا نادم أشد الندم على هذا القول، وأدركت أني بذلك قد تطاولت على الله تعالى، فهل هذا القول يخرجني من الملة؟ وهل لهذا القول كفارة؟ أرجو أن تفيدوني -جزاكم الله خيرًا-.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يغفر لنا ولك.
وهذه العبارة ليست صريحة في الاستهزاء، أو التطاول على الرب سبحانه.
والأصل هو بقاؤك على الإسلام، فمن ثبت إسلامه بيقين؛ فلا يخرج منه إلا بيقين.
والعبارات المحتملة لا يُكفَّر بها المسلم، جاء في شرح الشفا لعلي القاري: قال علماؤنا: إذا وجد تسعة وتسعون وجهًا تشير إلى تكفير مسلم، ووجه واحد إلى إبقائه على إسلامه؛ فينبغي للمفتي، والقاضي أن يعملا بذلك الوجه، وهو مستفاد من قوله عليه السلام: "ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلم مخرجًا؛ فخلّوا سبيله، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو، خير له من أن يخطئ في العقوبة". رواه الترمذي، والحاكم. اهـ.
وليست هناك كفارة خاصة لمثل هذه القول.
والتوبة من الأقوال المحرمة، كالتوبة من سائر المحرمات التي بين الله وبين العبد، وقد بيّن شروطها النووي في روضة الطالبين بقوله: قال الأصحاب: التوبة بين العبد وبين الله تعالى التي يسقط بها الإثم هي: أن يندم على فعل، ويترك فعله في الحال، ويعزم أن لا يعود إليه.
ثم إن كانت المعصية لا يتعلّق بها حق ماليّ لله تعالى، ولا للعباد -كقبلة الأجنبية، ومباشرتها فيما دون الفرج-؛ فلا شيء عليه سوى ذلك. اهـ.
والله أعلم.