عنوان الفتوى : حكم شرب الصائم متعمدا وهو يظن أنه متعين لعلاجه من السحر
عند رجوعي من صلاة الفجر دخلت المنزل، وإذ بزوجتي وصلت في سورة الأعراف إلى آيات السحر، فأجهشت بالبكاء، بعدها تبين أنها مصابة بسحر ومَسٍّ، شرعتُ في رقيتها بما تيسر لي من القرآن والأذكار المأثورة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. وبعد مدة بدأت تهتز يدها بقوة، وتقول للجان: اخرج -بإذن الله، ثم قالت لي: أعطني كأس ماء، واقرأ فيه سورة الفاتحة بسرعة، فعلتُ ذلك، قالت: اسقني بقوة؛ لأنه لا يريدني أن أشربه، فشربتْه، وأكملتُ رقيتها -بإذن الله-. فما كفارة شربها للماء -بارك الله فيكم-؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فشرب الماء في نهار رمضان من المفطرات إجماعا، والواجب على زوجتك قضاء هذا اليوم فقط، وليس عليها كفارة؛ لأنها لا تجب إلا في الفطر بالجماع، وانظر الفتوى: 111609.
ونرجو ألا تكون آثمة لتعمدها شرب الماء، إن كانت تظن جواز ذلك، وكونها من المرضى الذين يجوز لهم الفطر، لكن الذي نراه أنه لم يكن لها ذلك؛ إذ ليس شربها الماء متعينا طريقا لعلاجها، بل كانت يمكن أن تستمر في الرقية، وتصب الماء على جسدها، وتؤجل الشرب منه إلى ما بعد المغرب. والله يشفيها بمنه وكرمه.
والله أعلم.