عنوان الفتوى: هل ينقطع التتابع في صيام الكفارة بالإفطار لغلبة الجوع؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أفطرت متعمدًا في صيام كفارة القتل غير العمد بسبب الجوع الشديد، فما الحكم؟ وهل يجب عليَّ إعادة الشهرين؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن للعلماء قولين في انقطاع التتابع بالفطر لغلبة الجوع، فمنهم من يرى انقطاع التتابع، ومنهم من يرى أن التتابع لا ينقطع، قال النووي في روضة الطالبين: وَلَوْ غَلَبَهُ الْجُوعُ، فَأَفْطَرَ؛ بَطَلَ التَّتَابُعُ. وَقِيلَ: كَالْمَرَضِ. اهــ.

وفي كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار -من كتب الشافعية-: وَلَو غَلبه الْجُوع، فَأفْطر؛ بَطل التَّتَابُع. اهــ.

وذهب الحنابلة إلى عدم انقطاع التتابع إذا أفطر لعذر يبيح الفطر، قال المرداوي في الإنصاف: وَإِنْ أَفْطَرَ لِعُذْرٍ يُبِيحُ الْفِطْرَ؛ كَالسَّفَرِ، وَالْمَرَضِ غَيْرِ الْمَخُوفِ؛ فَعَلَى وَجْهَيْنِ ... أَحَدُهُمَا: لَا يَنْقَطِعُ التَّتَابُعُ بِهِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ... وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَقْطَعُهُ ... اهــ

والمفتى به عندنا أن مجرد الجوع ليس عذرًا يبيح الفطر، إلا أن يخشى المسلم على نفسه الهلكة، أو أن يصاب بضرر، كمرض؛ فحينئذ يجوز له الفطر دفعًا للضرر، كما في الفتوى: 185815.

فإذا بلغت بك شدة الجوع هذه الحال؛ لم ينقطع تتابع صومك، وتبني على ما صمته من الأيام.

وإذا لم تبلغ بك شدة الجوع تلك الحال، وأفطرت؛ فقد انقطع التتابع، ويلزمك أن تستأنف الصيام من الأول.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
لا تجب دية ولا كفارة بمجرد ظن الشخص بأنه سبب الموت
هل يحرم الشراء قبل إخراج الكفارة؟
حكم الدية والكفارة لمن تسببت في موت جنينها بضرب بطنها بقوة
حاول صوم شهرين متتابعين في قتل الخطأ ولم يستطع
من باشر إطفاء حريق جاره فمات، هل يعتبر قتيل خطإ؟
ما حكم القاتل خطأ الذي لا يجد رقبة يعتقها ويشق عليه الصوم؟
حكم دفع فدية الصيام لمسكين لا يصوم بسبب المرض