عنوان الفتوى : مذاهب العلماء فيمن اشترى أرضا فظهر أن مساحتها أكبر مما اشتراها
توفي جدي قبل 12 عاما، وترك أربعة أولاد: رجلين وامرأتين. ووزعت أرضه: 4 قراريط، قيراط لكل رجل، ونصف لكل امرأة.
ثم باعت كل واحدة نصيبها لأخيها، وصارت الأرض مقسمة بين الأخوين لكل واحد قيراطان، إلى أن اشترى أحدهما نصيب الآخر، وأصبحت كل الأرض ملكه.
وقبل أيام أراد أن يبيع تلك الأرض. وعند قياسها اتضح أنها 5 قراريط لا أربعة.
فما الواجب فعله في هذه الزيادة؟ هل يعاد تقسيمها؟ وإذا قسمت هل تكون بسعر اليوم أم بالسعر الأول؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم فيمن باع أرضا فظهر أن مساحتها أكبر مما اتفق عليه مع المشتري، فمنهم من يبطل البيع، فترد الأرض إلى بائعها، ويأخذ المشتري ما دفعه.
ومنهم من يصححه على أن يرد الزائد للبائع، ويكون لكل منهما حق الفسخ. وإن اتفقا على إمضاء البيع في الجميع نظير عوض يأخذه البائع عن الزائد، فلهما ذلك.
قال الحجاوي في الإقناع: إن باعه أرضا .. على أنه عشرة أذرع، فبان أكثر، فالبيع صحيح، والزائد للبائع مشاعا، ولكل منهما الفسخ؛ إلا أن المشتري إذا أعطى الزائد مجانا، فلا فسخ له. وإن اتفقا على إمضائه لمشتر بعوض، جاز. انتهى.
قال البهوتي في شرح الإقناع: (ولكل منهما) أي: من البائع والمشتري (الفسخُ) دفعًا لضرر الشركة (إلا أن المشتري إذا أُعطيَ الزائدَ مجانًا) بلا عِوض (فلا فسخَ له) لأن البائع زاده خيرًا. (وإن اتفقا على إِمضائه) أي: إمضاء البيع في الكل (لمشترٍ بعِوضٍ) للزائد (جاز) لأن الحق لهما لا يعدوهما، كحالة الابتداء. اهـ.
وراجع في ذلك الفتوى: 188927.
وعلى ذلك، فهذا القيراط الزائد لا يدخل في البيع، ويبقى على أصله من كونه تركة يتشارك فيه جميع الورثة بقدر أنصبتهم، فلهم أن يبيعوه بسعر يومه، أو أي سعر آخر يرونه، ولهم أن يتنازلوا عنه مجانا للمشتري، أو بعوض يتفقون عليه.
والله أعلم.