عنوان الفتوى : ما حكم أكل الكاكاو والشوكولاته التي تحتوي على نسبة من الحشرات؟
منظمة الغذاء والدواء(FDA) أثبتت أنه يوجد في الشيكولاته والكاكاو نسبة من الحشرات، وخاصة الصراصير بنسبة تقريبا ٦٠ جزء من الحشرة لكل ١٠٠ جرام من الكاكاو أو الشيكولاتة. فما حكم أكل هذه الشيكولاته؟ وهل ينطبق عليها أن الغالب حلال فهي حلال أم لا؟
الحمد لله.
أولا:
نشر البعض أن "هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، تسمح بوجود نسبة صغيرة من الحشرات وخاصة الصراصير التي تنتشر بتلك المزارع، لأنه يستحيل على المزارعين فصل هذه الآفات تماما عن الكاكاو خلال مرحلة المعالجة، فتخلط معها"، وادعوا أن "الهيئة تسمح بوجود نسبة 4% من كتلة الشوكولاتة ضمن الصراصير".
وقد نفت هيئئة الغذاء والدواء هذه الشائعة، ووفق ما نقلته صحيفة USA Today الأميركية قبل نحو عام، واعتبرت المتحدثة الرسمية باسم هيئة الغذاء والدواء الأميركية، الادعاءات بوجود نسبة من الصراصير الصغيرة في الشوكولاتة "غير منطقية" موضحة أن الهيئة من خلال الفحص وجدت أن الحشرات لا تنجذب لحبوب الكاكاو التي تنتج منها الشوكولاتة وبالتالي لا أساس لتلك المعلومات من الصحة.
ثانيا:
بعض الألوان والأصباغ التي تضاف للحلوى تستخلص من بعض الحشرات، مثل اللون: "Red 40" وهو يستخرج من قشرة حشرة لونها أحمر، ويتم تذويب القشرة لاستخراج اللون الأحمر لاستخدامه في العديد من الحلوى مثل M&MS ، وهذه المواد المستخلصة من الحشرات تجري عليها تفاعلات فيزيائية وكيميائية تغير من بنيتها الكيميائية تغييرًا كاملًا، فتتحول إلى مادة مُكْسِبة للون، وهذه الاستحالة مطهرة مبيحة، فيجوز تناول الحلوى المشتملة على هذه المواد.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (10/278): "
أ - تحول العين وأثره في الطهارة والحِل:
3 - ذهب الحنفية والمالكية، وهو رواية عن أحمد إلى: أن نجس العين يَطْهُر بالاستحالة، فرماد النجس لا يكون نجسا، ولا يعتبر نجسا ملح كان حمارا أو خنزيرا أو غيرهما، ولا نجس وقع في بئر فصار طينا، وكذلك الخمر إذا صارت خلا، سواء بنفسها أو بفعل إنسان أو غيره، لانقلاب العين، ولأن الشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة، فينتفي بانتقائها.
فإذا صار العظم واللحم ملحا: أخذا حكم الملح؛ لأن الملح غير العظم واللحم.
ونظائر ذلك في الشرع كثيرة منها: العَلَقة فإنها نجسة، فإذا تحولت إلى المُضْغة تطهر، والعصير طاهر، فإذا تحول خمرا ينجس.
فيتبين من هذا: أن استحالة العين تستتبع زوال الوصف المرتب عليها" انتهى.
وجاء في "فتاوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث" (فتوى رقم/34):
" يكتب ضمن محتويات بعض المأكولات حرف "إي" (E) باللغة الانجليزية، مضافا إليها رقم، وقيل: هذا يعني أنها تحتوي على مواد مصنعة من دهن أو عظم الخنزير.
فلو ثبت هذا الأمر، فما هو الحكم الشرعي في تلك المأكولات؟
الجواب:
هذه المواد المشار إليها بحرف (إي) مضافا إليها رقم: هي مركبات إضافية يزيد عددها على (350 مركبا)، وهي إما أن تكون من: الحافظات، أو الملونات، أو المحسنات، أو المحليات، أو غير ذلك.
وتنقسم بحسب المنشأ إلى أربع فئات:
الفئة الأولى: مركبات ذات منشأ كيميائي صُنعي.
الفئة الثانية: مركبات ذات منشأ نباتي.
الفئة الثالثة: مركبات ذات منشأ حيواني.
الفئة الرابعة: مركبات تستعمل منحَلَّة في مادة (الكحول).
والحكم فيها: أنها لا تؤثر على حل الطعام أو الشراب، وذلك لما يأتي:
أما الفئة الأولى والثانية: فلأنها من أصل مباح، ولا ضرر باستعمالها.
وأما الفئة الثالثة: فإنها لا تبقى على أصلها الحيواني، وإنما تطرأ عليها استحالة كيميائية تُغَيِّرُ طبيعتَها تغييرا تاما، بحيث تتحول إلى مادة جديدة طاهرة، وهذا التغيير مؤثر على الحكم الشرعي في تلك المواد، فإنها لو كانت عينها محرمة أو نجسة، فالاستحالة إلى مادة جديدة تجعل لها حكما جديدا، كالخمر إذا تحولت خلا فإنها تكون طيبة طاهرة، وتخرج بذلك التحول عن حكم الخمر.
وأما الفئة الرابعة: فإنها تكون غالبا في المواد الملِّونة، وعادة يستخدم من محلولها كمية ضئيلة جدا، تكون مستهلكة في المادة الناتجة النهائية، وهذا معفو عنه.
إذن فما كان من الأطعمة أو الأشربة يتضمن في تركيبه شيئا من هذه المواد، فهو باق على الإباحة الأصلية، ولا حرج على المسلم في تناوله.
وديننا يسر، وقد نهانا عن التكلف. والبحثُ والتنقيبُ عن مثل ذلك ليس مما أمرنا به الله تعالى ولا رسوله " انتهى.
نقلا عن "فقه النوازل" للدكتور محمد الجيزاني (4/ 263 - 267).
وبناءً على ذلك: فإنه يجوز وضع هذه المادة في الأطعمة، ما لم يثبت أن فيها ضررًا على صحة الإنسان. والله سبحانه وتعالى أعلم) انتهى.
والحاصل:
أنه على فرض وجود مادة مستخلصة من الحشرات، فإنه لا يحرم تناول ما اشتملت عليه؛ لما تقدم من أنها تتحول إلى مادة أخرى، وأن الاستحالة مطهرة مبيحة.
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |