عنوان الفتوى : أفطر في رمضان بعد بلوغه ظنًّا منه أنه لا يجب عليه الصيام
من كان يفطر بعد البلوغ؛ لاعتقاد والديه بأن البلوغ يكون في سن 18. ماذا عليه الآن؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى: 301252. مذاهب العلماء في السن التي يجب فيها الصوم، وأنها عند الجمهور خمسة عشر، وعند المالكية ثمانية عشر، وأن هذا عندهم في حق من لم يثبت بلوغه بعلامة أخرى؛ كإنزال، أو إنبات، فإذا كنت بلغت بإنزال، أو إنبات، وأفطرت طاعة لوالديك في ظنهما أنك لم تبلغ؛ فالواجب قضاء ما أفطرته من تلك الأيام، فمن أفطر في رمضان بعد بلوغه ظنا منه أنه لا يجب عليه الصيام؛ فإنه يجب عليه أن يقضي تلك الأيام التي أفطرها، ولا تسقط عنه.
قال الدردير المالكي في الشرح الكبير: وَقَضَى مَنْ أَفْطَرَ فِي الْفَرْضِ مُطْلَقًا أَيْ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا أَوْ غَلَبَةً أَوْ إكْرَاهًا. اهـ
ومن أفطر عالما بأنه قد وجب عليه الصيام، وأطاع والديه في الفطر؛ فإنه عاصٍ، وتلزمه التوبة إلى الله تعالى.
وانظر الفتوى: 123312. عمن أفطر جاهلا في رمضان ووجوب القضاء عليه، والفتوى: 35393.
وإن كنت لم تبلغ قبل تلك السن -ثمانية عشر- بإنزال، ولا إنبات، ولم يظهر لديك رجحان القول بالبلوغ في سن خمسة عشر؛ فنرجو أن لا حرج عليك، ولا يلزمك القضاء؛ لأن اعتبار الثمانية عشر عاما هي سن البلوغ؛ هو قول لبعض أهل العلم، والعامي له أن يختار من أقوالهم ما لم يظهر له رجحان أحدها. وراجع الفتوى: 169801.
والله أعلم.