عنوان الفتوى : هل تبطل الطهارة إذا مسح على الخفين ثم خلعهما؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا مسح المتوضئ على الخفين أو الجوربين ثم خلعهما، هل تبطل طهارته بذلك؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله.

حكم من توضأ ومسح على خفيه ثم خلعهما

اختلف العلماء في حكم من توضأ ومسح على خفيه ثم خلعهما.

فقال بعض العلماء: يكفيه غسل قدميه، ويتم بذلك وضوؤه. وهذا القول ضعيف، لأن الوضوء تجب فيه الموالاة، أي لا يفصل بين غسل الأعضاء بزمن طويل ، بل يغسلها متتابعة متوالية.

ولذلك ذكر ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/367) أن هذا القول مبني على عدم وجوب الموالاة في الوضوء، وهو ضعيف.

وقال آخرون: تبطل طهارته بذلك ، ويجب عليه إذا أراد أن يصلي أن يعيد الوضوء، واحتجوا بأن المسح أقيم مقام الغسل ، فإذا زال الخف بطلت الطهارة في القدمين ، لأنها بذلك تكون غير مغسولة ولا ممسوح عليها ، وإذا بطلت الطهارة في القدمين بطلت كلها لأن الطهارة لا تتجزأ. وقد اختار هذا القول الشيخ ابن باز رحمه الله ، كما في "مجموع فتاواه" (10/113).

وقال آخرون: لا تبطل طهارته بذلك حتى يحدث ، وقال بهذا القول جماعة من السلف منهم قتادة والحسن البصري وابن أبي ليلى ، ونصره ابن حزم في "المحلى" (1/105) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن المنذر ، وقال النووي في "المجموع" (1/557): وهو المختار الأقوى.

دليل من رأى بقاء الطهار بعد خلع الخفين أو الجوربين

واستدل هؤلاء بعدة أدلة:

  1. أن الطهارة لا تبطل إلا بالحدث ، وخلع الخفين ليس بحدث.

  2. أن طهارة من مسح على الخفين قد ثبتت بدليل شرعي ، ولا يمكن الحكم عليها بالبطلان إلا بدليل شرعي ، وليس هناك من الأدلة ما يدل على انتقاض الطهارة بخلع النعلين.

  3. القياس على حلق الشعر بعد الوضوء ، فإن من توضأ ومسح رأسه ثم حلق شعره ، فطهارته باقية لا تنتقض بذلك ، فكذلك من مسح على الخفين ثم خلعهما.

وقال الشيخ ابن عثيمين:

"إذا خلع الخف أو الجورب بعد مسحه لم تنتقض طهارته بذلك ، فيصلي ما شاء حتى يحدث على القول الصحيح" انتهى من"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/193).

المراجع:

  1. المغني، 1/366-386.

  2. المحلى، 1/105.

  3. الاختيارات،  ص 15.

  4. الشرح الممتع، 1/180.

والله أعلم.