عنوان الفتوى : حكم الوصية بجعل ميراث الأنثى كالذكر في بلاد الغرب بزعم تساويهما في الحقوق والواجبات
أعيش مع أسرتي في غير بلاد الإسلام، ولا يكون توزيع الإرث حسب الشريعة الإسلامية، ما لم يتم عمل وصية.
من المفهوم لدي أن نصيب المرأة/ الابنة في الإسلام هو نصف ميراث الرجل؛ لأن واجبات ومصاريف المرأة مختلفة، وأقل كثيرا من مصاريف الرجل.
وعليه، هل يجوز لي تحديد، أو وضع وصية لتقسيم أموالي بعد الوفاة، على أن يكون نصيب ابنتي مساويا لنصيب أبنائي الذكور في البلد الغربي الذي نعيش فيه (مصاريف وواجبات المرأة مماثلة للرجل تماما)؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى: 63263 أن قسمة التركات لا فرق فيها بين ديار الإسلام وديار الكفر.
وليس لك أن توصي بأن تقسم تركتك بعد مماتك على خلاف قسمة الله تعالى، فالمال ماله، وأنت مجرد عبد مستخلف فيه.
وقد جعل الله -تعالى- في قسمة التركة للذكر مثل حظ الأنثيين، فليس لك أن توصي بأن يُجعل نصيب الأنثى كنصيب الذكر، بزعم أن الحقوق التي على المرأة في بلاد الكفر كالتي على الرجل.
فالمسلمة في بلاد الكفر لا يختلف حالها من حيث الحقوق والواجبات عن أختها المسلمة في بلاد الإسلام، فكلاهما تستحق المهر على الزوج، والنفقة عليه بعد الزواج، والنفقة على والدها قبل الزواج، وغير ذلك من الحقوق الواجبات.
فالواجب عليك الوقوف عند حدود الله -تعالى- في الميراث وغيره. وانظر الفتوى: 359284 في وجوب الوقوف عند حدود الله في قسمة الميراث.
والله أعلم.