عنوان الفتوى : حكم إعطاء مال للتخلص من مخالفة مرورية

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

ارتكبت مخالفة في الطريق (تجاوز السرعة) فأوقفني الشرطي وقام بسحب رخصة السياقة وإعطائي رخصة وقتية لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ السحب وعلمت بعد ذلك أنه ستقع مقاضاتي لدى المحكمة وسيحكم علي بدفع غرامة مالية قدرها 157 دينارا هذا إلى جانب تمديد سحب الرخصة لمدة شهرين. فانزعجت لذلك وحاولت التدخل لاسترجاع رخصة السياقة ولكن دون جدوى. وبعد يومين اتصل بي الشرطي وقال لي إذا أعطيتني 50 دينارا فإني سأعيد لك الرخصة دون أية مشاكل. ولكني رفضت بشدة في بادئ الأمر. وبعد ثلاثة أيام من التفكير وافقت على ذلك الأمر لأني لا أريد أن أذهب إلى المحاكم ولا أريد أن أبقى بدون سيارة لمدة شهرين إضافة إلى دفع مبلغ مالي . لقد غلب على ظني أني آثم لدفع رشوة ولكن بدا لي أني قد أكون بذلك دفعت ضررا. فما رأيكم في هذه المسألة وإن كنت آثما فهل لي من توبة ؟ جزاكم الله كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الله تعالى حرم الرشوة، وجعلها من كبائر الذنوب، والرشوة إذا تعينت وسيلة إلى تحقيق الحق أو إبطال الباطل، فإنها تكون حينئذ مباحة بالنسبة للراشي، وأما المرتشي، فهي حرام عليه على كل حال، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1713.

وأنت في السؤال ذكرت أنك تجاوزت السرعة المسموح بها، فطبق الشرطي فيك ما يمليه قانون المرور، وقانون المرور إذا لم تتناقض مواده مع الشرع، فإنه نظام يتوخى تقليل حوادث السير، وهذا له اعتبار كبير في الشريعة الإسلامية، لأن حفظ النفس أحد المقاصد الضرورية في الدين.

وبناء على جميع ذلك، فأنت مستحق لما فعل بك، وليس لك أن ترشي للتخلص منه، فعليك –إذاً- بالتوبة الخالصة، وهي الإقلاع فورا عن الفعل المنهي عنه والندم على ما مضى منه، والعزم على عدم العودة إليه في المستقبل. وإذا توفرت شروط التوبة، فعسى أن يمحو الله عنك ما ارتكبت من إثم، فقد أخرج ابن ماجه وابن أبي الدنيا من حديث أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له.

والله أعلم.