عنوان الفتوى : هل يجوز الإفطار لتناول الدواء؟ وهل تلزم الكفارة من لم يستطع قضاء الصيام؟
أعاني من مشاكل في الهضم، وتوقف تام للبنكرياس، وارتجاع مريء، والتهابات قولون، واثني عشر، وزيادة في حموضة المعدة؛ مما يجعلني لا أستطيع أن آكل إلا بعض الأطعمة الخفيفة، وهذه المشكلة من رمضان الفائت؛ فصمت منه ١٥ يومًا فقط، وعليَّ ١٥ يومًا، ففي حالة عدم استطاعة صوم الفائت قبل رمضان القادم، فما الكفارة؟ وماذا أيضًا عن رمضان القادم في حالة عدم استطاعة الصوم؛ نظرًا لموعد الأدوية صباحًا ومساءً؟ أرجو الدعاء بالشفاء، وشكرًا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تقدري على قضاء ما فاتك من صيام رمضان حتى دخل رمضان التالي؛ فإنه لا يلزمك إلا القضاء متى قدرت عليه، ولا تلزمك كفارةُ تأخيرٍ ما دمت معذورة، قال الخطيب الشربيني الشافعي في مغني المحتاج: فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الْقَضَاءُ؛ لِاسْتِمْرَارِ عُذْرِهِ، كَأَنْ اسْتَمَرَّ مُسَافِرًا، أَوْ مَرِيضًا، أَوْ الْمَرْأَةُ حَامِلًا، أَوْ مُرْضِعًا؛ حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانُ؛ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ بِهَذَا التَّأْخِيرِ؛ لِأَنَّ تَأْخِيرَ الْأَدَاءِ بِهَذَا الْعُذْرِ جَائِزٌ؛ فَتَأْخِيرُ الْقَضَاءِ أَوْلَى. اهــ.
وأما الحاجة إلى الدواء في نهار رمضان؛ فإن تعيَّن أخذ الدواء في الصيام، ولم يمكن أخذه في الليل عوضًا عن النهار؛ فإنه لا حرج عليك في أخذ الدواء، والفطر، قال الحطّاب المالكي في مواهب الجليل: وَلَوْ كَانَ بِرَجُلٍ مَرَضٌ يَحْتَاجُ مِنَ الدَّوَاءِ فِي نَهَارِهِ إِلَى الشَّيْءِ الْيَسِيرِ يَشْرَبُهُ، لَمْ يُؤْمَرْ بِالصِّيَامِ، وَلَا بِالْكَفِّ عَمَّا سِوَى مَا يُضْطَرُّ إِلَيْهِ. اهــ.
وعلى هذا؛ فلك أن تأخذي الدواء نهارًا، ثم تقضين متى تيسّر لك القضاء.
ونسأل الله تعالى أن يشفيك، ومرضى المسلمين من كل داء. وانظري لمزيد من الفائدة الفتوى: 412195.
والله أعلم.