عنوان الفتوى : هل يجوز للمشتري أن يشترط على البائع حق الوكالة الحصرية في منطقته؟
هل يجوز للمشتري أن يشترط على البائع أن لا يبيع سلعته إلا له في المكان الذي يعيش فيه، ويبيع فيه هذه السلعة؟ أي أن البائع لا يبيع سلعته لأحد غير المشتري في مدينته؛ فإذا أراد شخص آخر أن يشتري نفس السلعة من البائع ليبيعها في نفس المدينة؛ لزم البائع أن لا يبيع له، وأن يبعثه إلى المشتري الأول الذي اشترط عليه هذا الشرط.
أنا مقيم بفرنسا، وصديقي مقيم بالمغرب، وهو معروف في المدينة التي أعيش فيها، واقترح عليّ صاحبي أن يبيع لي زيتًا، وعسلًا، وأشياء أخرى لأبيعها في مدينتي، فقبلت اقتراحه؛ بشرط أن لا يبيع هذه الأشياء لغيري في مدينتي، فإذا أراد أي شخص في مدينتي أن يشتري من عنده شيئًا لا يقبل، ويقول له: اذهب إلى فلان وسيبيع لك منتجاتي، واتفقنا على هذا الشرط، فهل هذا الشرط صحيح؟ وهل يجوز لي أن أشترطه على البائع؟ جزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمسائل الشروط في البيع من المسائل التي اشتدّ فيها الخلاف قديمًا وحديثًا، وقد سبق أن نبهنا على ذلك، وذكرنا سببه، وذلك في الفتوى: 148437.
والراجح عندنا هو صحة الشروط التي لا تخالف الشرع، ووجوب الوفاء بها، ومن ذلك حق الوكالة الحصرية، وانظر الفتويين: 344839، 141309.
وما ذكره السائل لا يخرج عن هذا الحكم؛ فيصحّ اشتراطه، ويجب الوفاء به.
والله أعلم.