عنوان الفتوى : رأي ابن تيمية في من ترك شرطًا من شروط الصلاة جهلًا إذا كان وقتها باقيًا
أرجو أن تتفضلوا بذكر رأي شيخ الإسلام ابن تيمية المتعلق بالفتوى: 437212 في الأسئلة التالية: هل يجب أن أتوضأ بعد دخول وقت الصلاة، أم يكفي وضوء لم يُنقَض، وإن كان قبلها؛ لآخذ برأيه؟ وهل قوله: إن الإعادة غير واجبة، يشمل ما إذا كان وقت الصلاة حاضرًا، أم فائتًا فقط؟ جزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الفتوى التي أشرتَ إليها تذكر مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في شأن من ترك ركنًا من أركان الصلاة، أو شرطًا من شروطها جهلًا؛ فقد صحح عدم وجوب الإعادة بالنسبة للصلاة الفائتة.
أما الصلاة التي بقي وقتها، فتجب إعادتها؛ لأن وقتها باق، ففي مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: من كان يصلي بلا طمأنينة، ولا يعلم أنها واجبة؛ فهذا قد اختلفوا فيه: هل عليه الإعادة بعد خروج الوقت أو لا؟ على قولين معروفين، وهما قولان في مذهب أحمد، وغيره.
والصحيح أن مثل هذا لا إعادة عليه؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال للأعرابي المسيء في صلاته: {اذهب فصلّ؛ فإنك لم تصل - مرتين، أو ثلاثًا - فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا؛ فعلمني ما يجزيني في صلاتي}، فعلّمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بالطمأنينة، ولم يأمره بإعادة ما مضى قبل ذلك الوقت، مع قوله: والذي بعثك بالحق، لا أحسن غير هذا، ولكن أمره أن يعيد تلك الصلاة؛ لأن وقتها باق، فهو مأمور بها أن يصليها في وقتها، وأما ما خرج وقته من الصلاة، فلم يأمره بإعادته مع كونه قد ترك بعض واجباته؛ لأنه لم يكن يعرف وجوب ذلك عليه. اهـ.
أما قولك: هل يجب أن أتوضأ بعد دخول وقت الصلاة، أم يكفي وضوء لم يُنقَض، وإن كان قبلها؛ لآخذ برأيه؟ فلم يتضح لنا وجه ارتباطه بمسألة شيخ الإسلام المذكورة.
والله أعلم.