عنوان الفتوى : الغسل بنية استباحة الصلاة تكفي عن نية رفع الجنابة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قلت لشخص مسن -83 سنة- حديث الصلاة: إنه يجب عليه الغسل قبل الشروع في الصلاة، بما أنه لم يكن يصلي من قبل. وشرحت له طريقة الغسل. وبالفعل اغتسل، وأصبح يصلي. تذكرت بعد فترة أنني لم أقل له إن الغسل يكون بنية التطهر من الجنابة. فهل غسله صحيح؟
شكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالحمد لله الذي منَّ على هذا الشخص بالهداية، وتداركه بلطفه في هذه السن قبل أن يدركه الموت. ونسأله -سبحانه- أن يثبِّته، وأن لا يزيغ قلبه بعد إذ هداه؛ إنه سميع مجيب.

ومما لا شك فيه أن ‌ترك ‌الصلاة ‌من ‌أعظم الذنوب، والمتهاون بها -ولو كسلًا- متعرض لعقوبة الله، وسخطه، لكنه ليس بكافر في قول جمهور أهل العلم، وقولهم هو الراجح -إن شاء الله تعالى-.

وعليه، فلا يلزمه أن يغتسل إلا من إصابة الجنابة، ولو فرضنا أن هذا الشخص كان جنبا، ولم يغتسل من جنابته، ثم اغتسل عند إرادة الصلاة بنية استباحة الصلاة، فهذه النية تكفيه.

وانظر الفتوى: 136988.

والله أعلم.