عنوان الفتوى : القول الراجح في زكاة العقارات
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أخي العزيز لي أملاك من بيوت وعمارات وكل شهر أستلم مبلغا من المال كيف تكون زكاته علما بأن المبلغ يبلغ النصاب فكيف يخرج فرضاً أول شهر من إيجار هو محرم
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالراجح من أقوال العلماء في كيفية زكاة البيوت المؤجرة أن تضم غلتها إلى ما تملكه من ذهب وفضة وعروض تجارة، فإن بلغ الجميع نصابا وحال على ذلك النصاب الحول، وهو سنة قمرية، فقد وجبت الزكاة، وانظر الفتوى رقم: 19847.
وأما عن كيفية حساب الزكاة مع كون المال يزيد كل شهر بما يرد من الإيجارات الجديدة، فنقول: لذلك طريقتان ذكرناهما في كلامنا عن زكاة الراتب في الفتوى رقم: 3922، فلتراجع بتأمل.
والله أعلم.