عنوان الفتوى : واجب المدين إذا أنفق من مال الدائن لإقامة عزاء له

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شخص مدين بمال لقريب له، وبعد وفاة الدائن أنفق قسما من الدين في مجلس عزاء الدائن، بدون علم أهل الدائن (زوجته)، حيث أقام للدائن مجلس عزاء، لأنه كلالة، ولا ولد له.
والآن يريد إرجاع الدين لأهل المتوفى. هل يخصم ما أنفقه في العزاء؟ أم يرد الدين كله؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالدين ينتقل بموت الدائن إلى ورثته، ولا يجوز التصرف في شيء منه إلا بإذنهم، ولو على نحو مشروع، فما بالك بما يكره إنفاق المال فيه، أو يحرم، كما يحدث في بعض مجالس العزاء.

وراجع في ذلك الفتويين: 442465، 115614.

وعلى ذلك؛ فالمبلغ كله في ذمة هذا الشخص، وعليه أن يرده إلى الورثة، فإن تنازلوا عن شيء منه نظير ما أنفقه؛ فلهم ذلك.

والله أعلم.