عنوان الفتوى : حكم التسمية في مكان قضاء الحاجة عند إرادة الوضوء
سؤالي عن جواز ذكر الله -جلّ شأنه، وتقدّست أسماؤه- عند الوضوء على وجه الخصوص، وبشكل عام في مكان الوضوء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فذكر الله -تعالى- والإتيان بالبسملة في بداية الطهارة، مستحب عند جمهور أهل العلم.
وإن نسيها في أوله، وذكرها في أثنائه أتى بها؛ حتى لا يخلو الوضوء من ذكر اسم الله تعالى.
وإن نسيها ولم يذكرها إلا بعد تمام الوضوء، فالوضوء صحيح.
قال النووي -رحمه الله-: فإذا أراد الرجل الغسل من الجنابة، سمى الله تعالى، وصفة التسمية كما تقدم في الوضوء: بسم الله، فإذا زاد: الرحمن الرحيم، جاز، ولا يقصد بها القرآن.
وهذا الذي ذكرناه من استحباب التسمية، هو المذهب الصحيح. اهـ.
ويستحب الذكر بعد الانتهاء من الوضوء أيضا.
لكن قولك في السؤال: ( في مكان الوضوء) إن كنت تقصد به المكان المهيأ للوضوء، فلا حرج في ذكر الله فيه.
وأما إن كنت تقصد بمكان الوضوء بيت الخلاء، ومحل قضاء الحاجة، فذكر الله -تعالى- داخله مكروه، على الراجح؛ تعظيما لحرمات الله. ولهذا نص بعض العلماء على كراهة الوضوء داخل بيت الخلاء.
قال الخرشي -المالكي- في شرحه لمختصر خليل، أثناء ذكر مندوبات الوضوء: «(قَوْلُهُ: مَوْضِعٌ طَاهِرٌ إلَخْ) أَيْ إيقَاعُهُ فِي مَوْضِعٍ طَاهِرٍ، أَيْ طَاهِرٍ بِالْفِعْلِ، وَشَأْنُهُ الطَّهَارَةُ. فَيَخْرُجُ مَحَلُّ الْخَلَاءِ، فَيُكْرَهُ الْوُضُوءُ فِيهِ وَلَوْ طَاهِرًا. انتهى كلامه.
وإذا توضأ الشخص داخل بيت الخلاء، فالراجح أنه لا يأتي بأذكار الوضوء، تعظيما لذكر الله تعالى.
قال ابن عابدين في رد المحتار: لو توضأ في الخلاء لعذر، فهل يأتي بالبسلمة ونحوها من أدعيته مراعاة لسنة الوضوء، أو يتركها مراعاة للمحل؟ والذي يظهر الثاني؛ لتصريحهم بتقديم النهي على الأمر. انتهى كلامه.
والله أعلم.