عنوان الفتوى : لا يجوز لأحد الزوجين منع الحمل إلا برضى الآخر
طبيبة أمراض نساء جاءتها سيدة تطلب منها دواء لمنع الحمل من غير إذن زوجها ؛ بحجة أن زوج هذه السيدة متزوج من أخرى وعنده منها أولاد ، وهى ما زالت تدرس في الجامعة . فهل يجوز للطبيبة أن تكتب لها الدواء أم تمتنع ؟.
الحمد لله
" يحرم عليها أخذ ما يمنع الحمل بغير رضى زوجها ، لأن الولد حق للزوج والزوجة ، ولهذا قال العلماء : يحرم على الرجل أن يعزل عن زوجته بدون رضاها .
والعزل هو : الإنزال خارج الفرج لئلا تحمل المرأة ، ولكن لو رضي الزوجان بتناول هذه الحبوب جاز ، لأنه شبيه بالعزل الذي كان الصحابة يفعلونه ، كما قال جابر رضي الله عنه : كنا نعزل والقرآن ينزل .
أي لو كان منهياً عنه نهى عنه القرآن ، ولكن لا ينبغي تناول هذه الحبوب ، لأن ذلك مضاد لما يريده النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة من إكثار الولد .
وأقول لكم إن أصل وجود هذه الحبوب هم اليهود وغيرهم من أعداء المسلمين ، الذين يريدون استئصال هذه الأمة وقلتها ، وتظل مفتقرة لغيرها ، لأنه كلما قلّ العدد قل الإنتاج ، وكلما زاد العدد زاد الإنتاج ، وهذا في الزراعة والصناعة والتجارة وكل شيء ، والأمم اليوم تكون لها المهابة إن كانت كثيرة ، حتى إن لم تكن متقدمة في الصناعة ، لأن العدد يرهب العدو .
فندعوا المسلمين لكثرة الإنجاب ما لم تكن هناك ظروف من مرض أو ضعف صحة المرأة أو لا تضع إلا بعملية ، فهذه حاجات ، وللحاجات أحكام " اهـ فضيلة الشيخ ابن عثيمين في فتاوى المرأة المسلمة (2/556)
راجع السؤال رقم ( 21169 )
وإذا كان أخذها لهذه الحبوب حراماً ، فإنه يحرم معاونتها على ذلك ، لقول الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/2.
أسئلة متعلقة أخري |
---|
لا يجوز لأحد الزوجين منع الحمل إلا برضى الآخر |