عنوان الفتوى : الاستنجاء بالحيطان وباليد اليمنى
كنت سابقًا أستنجي من الغائط بصب الماء على يدي اليمنى، فأمسح بها مكان الغائط، وأكرر هذا الأمر مرات عديدة.
وعند الاستنجاء من البول، أمسح رأس ذكري بحائط المرحاض الذي هو من زليج، وكان البلل الذي في فتحة ذكري يذهب بهذه الطريقة، فهل ما كنت أفعله صحيح؟ وإن لم يكن صحيحًا، فما حكم صلواتي التي صليتها هكذا؟ وإن كانت باطلة، فهل يمكنني العمل بقول الشيخ ابن تيمية في عدم وجوب إعادتها، أم إن هذا نوعًا من الترخّص المذموم؟ جزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن سؤالك قد اشتمل على عدة أمور، وسيكون الجواب في النقاط التالية:
1ـ قد ثبت النهي عن الاستنجاء باليد اليمنى، وهذا النهي حمله جمهور أهل العلم على كراهة التنزيه، لا على التحريم، كما تقدم في الفتوى: 26214.
2ـ إذا كان الاستنجاء الذي كنت تقوم به تزول به النجاسة؛ حتى يرجع محلها خشنًا كما كان؛ فهذا مجزئ، ويكفيك. وقد ذكرنا ضابط الاستنجاء المجزئ، وذلك في الفتوى: 131364، لكن الصواب عدم الاستنجاء باليمين.
3ـ إذا كان الحائط الذي ذكرتَ حاله أملس؛ فلا يجزئ الاستنجاء به؛ لكونه لا يُزيل النجاسة، والاستنجاء به ليس بصواب. وراجع الفتوى: 106671. ولمزيد الفائدة عن حكم الاستنجاء بالحيطان، انظر الفتوى: 50619.
4ـ في حال ما إذا كان الاستنجاء الذي كنت تفعله غير مجزئ، وصلّيت بنجاسة غير عالم بها؛ فإن صلاتك صحيحة، ولا إعادة عليك؛ بناء على أصح قولي العلماء، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية.
ويجوز لك تقليد هذا القول؛ فلا يلزمك قضاء ما مضى من الصلوات التي صليتها بنجاسة جهلًا، أو نسيانًا. وراجع التفصيل في الفتوى: 316249.
والله أعلم.