عنوان الفتوى : مساعدة الأخت في سداد القرض الربوي
أختي كانت تعمل في شركة، وعندما اكتشفت أنها مع أحدهم أخبرت أخي، فأوقفها عن العمل؛ مما أدّى بها إلى الاستعانة بالقرض الربوي، وهي الآن متزوجة، وأم لأربعة أطفال، وتعاني من هذا الدَّين، وأشعر أنني دفعتها إلى أخذه، فأردت إعانتها على دفعه، لكن قال لي أحدهم: إني بهذا أشارك في الربا، فأرجو منكم نصحي.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بالربا، من كبائر المحرمات؛ فلا يجوز لأحد أن يقع فيه لغير ضرورة، ولا تجوز الإعانة عليه بلا ريب.
لكن الذي حصل منك -حسب ما ذكرت في سؤالك-؛ ليس فيه إعانة لأختك على الاقتراض بالربا.
وإذا كانت أختك، لم تسدّد أصل القرض؛ فإعانتك لها على سداده؛ جائزة، بل هي عمل صالح، تؤجرين عليه -إن شاء الله-؛ فإنّ سداد أصل القرض الربوي واجب، وإنما يحرم سداد الزيادة الربوية طوعًا، وراجعي الفتوى: 131016.
والله أعلم.