عنوان الفتوى : من أخرج مالًا بنية الصدقة ثم أراد احتسابه من الزكاة
أخرجت مبلغًا كبيرًا بنية الصدقة لمساعدة أحد الأقارب المتعسّر في زواج ابنته، فهو لا يملك إلا راتبه، وبعد فترة تبيّن لي أن موعد إخراج زكاة المال قد اقترب، فهل يجوز تغيير النية من الصدقة إلى زكاة المال؟ وهل يجوز خصم هذا المبلغ من زكاة المال، أم إن هذا حرام، ويؤدي إلى ضياع الأجر؟ أرجو الإفادة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتؤجرين -إن شاء الله تعالى- على تلك الصدقة أجرين: أجر الصدقة، وأجر صلة الرحم.
ولكن لا يصحّ أن تعتبريها الآن من الزكاة؛ لأنك لم تخرجيها بنية الزكاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه.
ولو اعتبرتِها زكاة، لم تسقط الزكاة عنك، ولا يضيع أيضًا أجر تلك الصدقة -إن شاء الله-، ويجب عليكِ إخراج الزكاة.
وانظري المزيد في الفتوى: 132705، والفتوى: 124055، والفتوى: 159033.
والله أعلم.