عنوان الفتوى: من أخرج مالًا بنية الصدقة ثم أراد احتسابه من الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخرجت مبلغًا كبيرًا بنية الصدقة لمساعدة أحد الأقارب المتعسّر في زواج ابنته، فهو لا يملك إلا راتبه، وبعد فترة تبيّن لي أن موعد إخراج زكاة المال قد اقترب، فهل يجوز تغيير النية من الصدقة إلى زكاة المال؟ وهل يجوز خصم هذا المبلغ من زكاة المال، أم إن هذا حرام، ويؤدي إلى ضياع الأجر؟ أرجو الإفادة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فتؤجرين -إن شاء الله تعالى- على تلك الصدقة أجرين: أجر الصدقة، وأجر صلة الرحم.

ولكن لا يصحّ أن تعتبريها الآن من الزكاة؛ لأنك لم تخرجيها بنية الزكاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه.

ولو اعتبرتِها زكاة، لم تسقط الزكاة عنك، ولا يضيع أيضًا أجر تلك الصدقة -إن شاء الله-، ويجب عليكِ إخراج الزكاة.

وانظري المزيد في الفتوى: 132705، والفتوى: 124055، والفتوى: 159033.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
زكاة من له أملاك في بلده ولا يستطيع الوصول إليها بسبب اللجوء ولا يملك مالا فائضا
حكمُ دفع الزكاة على أنها قرض لمن لا يقبل الزكاة
زكاة المال المدخر لأجل تعليم الأولاد
هل يجب إخبار الفقير بأن هذا المال زكاة؟
مذاهب الفقهاء في مسألة التحايل لإسقاط الزكاة
وجوب إخراج الزكاة من العملة دون التفات لتغير قيمتها
حكم من دفع الزكاة على أقساط