عنوان الفتوى : الزواج المؤقت وبدون إنجاب
أولا: جزاكم الله خير الجزاء لجهودكم المبهرة.
أنا شاب في العشرين من عمري، أعيش في إحدى الدول الأوروبية، أخاف على نفسي من الفتنة، كنت مدمنا على العادة السرية، ومشاهدة الأفلام الإباحية، وتركتها لمدة أسبوع، ومستمر على ذلك بإذن الله تعالى؛ لأني لديّ العزم على فعل ذلك، وأنا أستطيع بإذن الله تعالى. وأريد الزواج على سنة الله ورسوله؛ لأنه لديّ فرط في الشهوة منذ البلوغ، وأريد أن أحصن نفسي.
سؤالي هو: أريد زواجي أن يكون مؤقتا، وبدون إنجاب. فهل هذا يجوز؟
وشكرا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنشكرك على ثقتك بنا، وإعجابك بموقعنا، ونسأل الله تعالى أن يعيننا وإياك على طاعته، ويستعملنا وإياك في خدمة دينه، وتبليغ دعوته، ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل، ويجنبنا الخطأ والزلل.
وعليك بكثرة دعاء الله تعالى، وقد ثبت في صحيح مسلم من الدعاء النبوي حديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، أنه كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى، والتقى، والعفاف، والغنى.
وقد أحسنت بتركك ممارسة العادة السرية، ومشاهدة الأفلام الإباحية، وهما داءان قبيحان، وليسا بدواء؛ لكونهما معصية لله تعالى، ومن أسباب عذابه، إضافة إلى آثارهما السيئة على البدن وصحته، فهما قد جمعتا شر الدنيا والآخرة. وراجع الفتويين التاليتين: 23935، 3605.
والترك من شروط التوبة، فإذا ضممت إليه بقية الشروط تكون قد تبت من ذلك توبة نصوحا، وراجع هذه الشروط في الفتوى: 5450.
والزواج من أعمال الخير التي تنبغي المبادرة إليه ما أمكن، فقد قال تعالى: فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ {البقرة:148}، وهو واجب في حق من يخشى على نفسه الزنا بتركه، وانظر فتوانا: 241732.
فنوصيك بالبحث عن امرأة صالحة تتزوجها بنية دوام هذا الزواج والإنجاب منها، لتعينك في أمر دينك ودنياك، وتعينك في تربية الأولاد على عقيدة المسلمين وأخلاقهم. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 190463، ففيها بيان فضل إنجاب الذرية.
ولم تذكر لنا السبب الداعي لمصيرك للزواج بنية الطلاق، أو الرغبة في عدم الإنجاب، وعلى كل؛ فإن كنت لا تستطيع امتثال ما نصحناك به، وكانت بك حاجة للزواج بنية الطلاق؛ فلا حرج في ذلك بشرط أن لا يشترط في العقد توقيته، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى: 50707.
وإن كان هنالك ما يدعو لعدم الإنجاب؛ فلا بأس، فقد ذكر الفقهاء مسوغات لترك الإنجاب، ومنها الخوف على دين الأولاد ونحو ذلك، ولمعرفة هذه المسوغات انظر الفتوى: 128947.
والله أعلم.