عنوان الفتوى : هل تنفق على والديها الفقراء بدون رضى زوجها ؟
والدي بحاجة إلى مساعدة مالية لأن راتبه ضعيف ليصرف على نفسه وعلى والدتي ، وأنا أعمل ووضعي المادي جيد جدا وأستطيع أن أصرف وأساعد والدي . لكن زوجي يمنعني من مساعدتهم ماديا بحجة أن لي إخواناً ذكوراً ، وهم المسؤولون عن مصروف والديهم وليست مسؤولية البنات . علما بأن إخواني الثلاثة أوضاعهم المادية مستورة ولكنهم لا يستطيعون أن ينفقوا على والديّ . ونحن أربع بنات وأنا الوحيدة التي تعمل وتستطيع مساعدة أهلي ولكن زوجي يمنعني بشدة . ماذا علي أن أعمل هل أطيع زوجي وأسمع كلامه ؟ أم أطيع أهلي وأساعدهم حتى لو كان هذا من دون علم زوجي ؟ أرجو منكم أن تنصحوني ، وهل يجب علي الزوجة إن كانت تريد أن تصرف على أهلها أن تستأذن زوجها في ذلك؟.
الحمد لله
يجب على الولد المستطيع – ذكراً كان أم أنثى – أن ينفق على والديه الفقراء المحتاجين لما يكفيهم .
قال الله تعالى : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ) الإسراء/23. ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما .
وقال ابن المنذر رحمه الله :
أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد اهـ .
ووجود إخوة لك لا يمنع وجوب نفقة الوالدين عليك لأن إخوتك لا يستطيعون أن ينفقوا على والديك كما ذكرت .
انظر : "المغني" (11/375-376)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الاختيارات" ص 487 :
وعلى الولد الموسر (أي الغني ) أن ينفق على أبيه المعسر (أي الفقير) وزوجة أبيه ، وعلى إخوته الصغار اهـ .
وعلى هذا فقول زوجك إن ذلك مسؤولية إخوانك الذكور ليس بصحيح .
وإذا كانت نفقتك عليهم واجبة فلا يجوز لك أن تطيعي زوجك في هذا لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول : ( لا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ) . رواه البخاري (4340) ومسلم (1840) .
ومع ذلك . . فعليك أن تتلطفي مع زوجك وتحاولي إقناعه بذلك ، وأن ذلك أمر فرضه الله عليك ، وأن عليه أن يعينك على بر الوالدين والإحسان إليهما .
والله تعالى أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |