عنوان الفتوى : حكم اشتراط الأب أن يكون راتب ابنته له بعد زواجها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نفع الله بكم الأمة.
أحب فتاة، وأريد أن أتزوجها. وهي موظفة. وقد اشترط أبوها أن يأخذ راتبها كله. أنا لا يهمني الراتب، بل أظن هذا تدخلا سمجا في حياتنا.
هل يجوز القبول في بادئ الأمر، وبعد ذلك التنصل من هذا الشرط الشفهي؟
وشكرا على خدمتكم للمسلمين وللإسلام.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاشتراط الوالد أن يكون راتب ابنته له بعد زواجها؛ غير ملزم لك، ولا شأن لك به، فراتب المرأة ملك لها، ولا حقّ لزوجها فيه.
وإذا وعدت المرأة والدها بإعطائه راتبها كله؛ فهو وعد غير ملزم لها، وانظر الفتوى: 390085
وإذا كان الوالد في كفاية من العيش؛ فلا حقّ له في شيء من مال ابنته عند جماهير العلماء؛ إلا أن تعطيه برا به وإحسانا إليه.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ويتملكه، مع حاجة الأب إلى ما يأخذه ومع عدمها، صغيرا كان الولد أو كبيرا بشرطين:

أحدهما: أن لا يجحف بالابن ولا يضر به، ولا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته.

الثاني: أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر ...

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: ليس له أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته. اهـ.

والله أعلم.