عنوان الفتوى : مخطوبة لشخص هجر زوجته وله أولاد وتخاف أن يظلمها وأن يرجع لزوجته
عمري 26 عاما، خطبني قريب لي عمره 40 سنة، هجر زوجته لنشوزها، ولعدم احترامها له ولدينه، مع أنها مسلمة إلا أنها أجنبية، وله أولاد من زوجته، وأولاده يأخذهم نهاية الأسبوع، وهو في غربة، وأتحدث معه على الهاتف.
أحيانا أشعر أنني تسرعت في اختياري وقبولي به، مع أنني دعوت دعاء الاستخارة كثيرا، واستشرنا أيضا، واتضح لنا أنه رجل ذو خلق ودين، ولم يمسني منه سوء إلى الآن، ولله الحمد، إلا أن تفكيري في أمور عديدة أتعبني.
أولها: أولاده. هل سيظلمني بوجود أولاده في حياتنا؟ وهل سيميز أولاده عليّ، ويفضلهم علي في حال قدومهم عنده؟
ثانيا: إنه لا يحب الحديث على الهاتف كثيرا، هل في هذا دليل على كرهه لي، أو تفكيره في زوجته التي هجرها منذ خمس سنوات.
عندما أتحدث معه في هذا الموضوع يقول لي بأنه رأى منها سوءا، وصبر عليها، ولن يرجع لها، وعندما أقول له إذًا لماذا لا تطلقها، يقول لي كي أضمن الحصول على أولادي منها؛ لأنه في بلدهم الأولاد باسم أمهم، لكنني أخاف أن يكون في قلبه شيء تجاهها، وأنه خطبني لإغاظتها.
وأسأل نفسي هل سيعود لها، حتى في بعض الأوقات عندما أتصل به، ولا يرد على اتصالي يأتيني -والعياذ بالله- تفكير بأنه قد يكون عندها، أخاف أن أنفصل عنه، فيكون خيرا لي، وأنا أكون ظننت به سوءا، أو أن أظلمه.
ومن ضمن سؤالي: هل له أن ينام مع زوجته التي هجرها، وأن تعطيه حقه الشرعي؟ أم هذا لا يجوز؟ علما بأنه لم يطلقها، فقط هجرها، أتعبتني هذه الحسابات لما هو مجهول أمامي، وأخاف أن يكون يخونني معها؛ لأني أنا أحبه، وصنت نفسي، وعففتها، -ولله الحمد- عن كل ما هو حرام لأجل أن يكرمني الله بما هو أجمل من حلال.
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فننبهك إلى الأمور التالية:
- إذا كنتما لا تزالان في مرحلة الخطبة، ولم تعقدا، فاعلمي أنّ الخاطب أجنبي من المخطوبة، ما دام لم يعقد عليها العقد الشرعي، شأنه معها شأن الرجال الأجانب، لا يكلمها لغير حاجة، وراجعي حدود تعامل الخاطب مع المخطوبة في الفتوى: 57291.
- أنّ هجر الرجل لزوجته أو غيابه عنها مهما طال؛ لا أثر له على عصمة الزوجية، فما دام خاطبك لم يفارق زوجته بطلاق أو فسخ؛ فلا ريب في بقاء حقّه في المعاشرة الزوجية، ولا يصحّ أن تصفي معاشرته لها بالخيانة.
- عليك أن تدركي أنّك قبلت الزواج من رجل متزوج، وعنده أولاد، فلا يسوغ لك أن تبني حياتك معه على أمل أن يترك زوجته، أو يتخلى عن أولاده.
- لا يجوز للمرأة سؤال زوجها أن يطلق زوجته الأخرى؛ لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها. رواه البخاري في صحيحه.
ووصيتنا لك؛ أن تتقي الله، وتقفي عند حدوده، وأن تتدبري أمرك، وتراجعي نفسك، وتستشيري العقلاء من أهلك، وتستخيري الله تعالى، ثم تفعلي ما تترجح فيه المصلحة.
والله أعلم.