عنوان الفتوى : كيفية زكاة المال الذي استفاده فوق النصاب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أردت أن أسالكم عن طالب جامعي ولديه حساب بالبنك, يأتيه على حسابه شهريا مبلغ وقدره 1500 ريال سعودي من فيلا يؤجرها, علما بأن الفيلا ملكه.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الحول وهو شرط من شروط وجوب الزكاة يعني مرور سنة هجرية كاملة على ملك النصاب، وأما عن كيفية إخراج زكاة هذا المال، فإنه بعد أن يبلغ نصاباً فإن المالك له مخير بين أمرين:

الأول: أن يجعل حول النصاب حولاً لجميع المال أي للنصاب ولما استفيد بعده، فيزكى الجميع في اليوم الذي يتم فيه حول النصاب، وهذه الطريقة فيها رفق بالمالك في الحساب، ورفق بالفقير، إذ بعض المال لم يحل عليه الحول مع ذلك أعطي الفقير زكاته.

الثاني: أن يجعل النصاب حولاً مستقلاً  به وكل مال يستفيده بعد ذلك يجعل له حولاً خاصاً به، فما حال حوله أخرج زكاته، وراجع الفتوى رقم: 3922.

والله أعلم.