عنوان الفتوى : أدب وضوابط احترام الكبير للصغير
لم أفهم كثيرا المقصود في الفتوى السابقة، حول حكم احترام الأخ الكبير والصغير. فهل من الواجب احترامهما -أقصد الوجوب هنا- أم لا؟ وما هو ضابطه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا لك أننا لم نقف على قول لأهل العلم يقطع بالوجوب أو عدمه، فالذي يفهم من ذلك؛ أنّ توقير الكبير مستحب، متأكد استحبابه.
قال المناوي -رحمه الله- في التنوير شرح الجامع الصغير: (ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويوقر كبيرنا، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر) قرن هذين بذينك، مشعر بوجوبهما كإيجاب الأخيرين، وإن كانت دلالة الاقتران فيها مقال، إلا أنه لا كلام في تأكده. انتهى.
وأمّا ضابط هذا الأدب؛ فمعاملة الشخص بما يليق بحاله مع مراعاة العادات والأعراف الشائعة التي لا تخالف الشرع، فمنها مثلا التوسعة في المجلس.
قال المناوي -رحمه الله- في فيض القدير: فيتعين أن يعامل كلا منهما بما يليق به، فيعطى الصغير حقه من الرفق به والرحمة والشفقة عليه، ويعطى الكبير حقه من الشرف والتوقير.
قال الحافظ العراقي: فيه التوسعة للقادم على أهل المجلس إذا أمكن توسعهم له، سيما إن كان ممن أمر بإكرامه من الشيوخ شيبا أو علما، أو كونه كبير قوم. انتهى.
والله أعلم.