عنوان الفتوى: حكم إمامة المقعد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أرجو أن تجيبوني على سؤالي وفي أقرب وقت ممكن لأن إجابته منتظرة من طرف جماعة من المسلمين,,, و

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإشكال في هذا الإمام ليس في احتمال مرور العربة التي يجلس عليها في الصلاة على النجاسة لأنه عند العلم بالنجاسة يمكن أن تغسل، أما عند مجرد الشك فلا يلزمه شيء، لكن الإشكال هو في صلاته بالناس إماماً وهو مقعد، فقد اختلف أهل العلم في جواز إمامة المقعد.

فذهب الحنفية والشافعية إلى جواز ذلك، وذهب المالكية إلى عدم جواز ذلك.

وذهب الحنابلة إلى جواز ذلك إذا كان القعود طارئاً، وكان إمام الحي، وعلى هذا القول الفتوى في الشبكة الإسلامية، وقد تقدم التفصيل في الفتوى رقم: 7834.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من أمّ قومًا يكرهه بعضهم
الصلاة خلف من يحلق لحيته
الصلاة خلف من يقرأ "المغضوب" بفتح الباء
هل تصح صلاة المأموم إذا ركع قبل أن يتم الفاتحة تبعا للإمام
حكم صلاة من صلّى بمن لا تصح صلاته
الصلاة خلف شخص مصاب بالمس غير حافظ للقرآن
التخلف عن الإمامة لمن توفرت فيه شروطها