عنوان الفتوى : كيف يتطهر ويصلي من تخرج منه قطرات بول بعد قضاء حاجته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أكرمكم الله.
ما حكم من لديه تقطير بعد التبول، يعني قد يستمر ساعة، أو نصف ساعة؟
فهل يجوز تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها، وعدم الحضور لصلاة الجماعة؟
وأحياناً يشعر بنزول شيء أتناء الصلاة، فعندما ينهي صلاته يفتش، فيجد قطرة، أو شيئا يسيرا، بالكاد يرى، وأحياناً لا يجده.
فما حكم صلاة الذي يشعر بنزول شيء، ولا يجد وقتا كافيا ليفتش. فهل يبني على اليقين؟
وعندما يكون نائماً. هل يبني على الطهارة، أم يحتاط؛ لأن القطرات قد تخرج منه أحيانا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها، ومن يعاني من خروج قطرات البول بعد قضاء الحاجة لساعة أو نصفها، يجب عليه أن ينتظر حتى يتوقف الخارج، ثم يستنجي ويصلي، ولا يعتبر صاحب سلس ما دام يجد وقتا يصلي فيه بطهارة صحيحة، بعد توقف الخارج.

ولو فُرِضَ أنه صاحب سلس، فليس له أيضا أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، بل عليه أن يتوضأ بعد دخول وقت الصلاة ويصلي على حاله ما دام أنه لا يجد وقتا يصلي فيه بطهارة صحيحة.

وإذا وجد شيئا بعد الصلاة وشك هل خرج منه قبل الصلاة أو فيها، أو بعدها؟ فلا يلزمه إعادة الصلاة؛ لأن الحدث يضاف إلى أقرب وقت.

وانظر الفتوى: 119395، والفتوى: 391345، والفتوى: 357556. وكلها عن ضابط السلس، وكيفية طهارة صاحب السلس.

والفتوى: 353482 في بيان أن الحدث يضاف لأقرب زمن.

والله أعلم.