عنوان الفتوى : ما يشرع صيامه من شهر المحرم
ما حكم صيام العشرة الأوائل من شهر محرم وهل يوجد حديث نبوي بذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فدل الحديث الصحيح على مشروعية صوم التاسع والعاشر من شهر الله المحرم، فقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن القيم في زاد المعاد في شأن صوم يوم عاشوراء: فمراتب صومه ثلاثة أكملها أن يصام قبله يوم وبعده يوم، ويلي ذلك أن يصام التاسع والعاشر، وعليه أكثر الأحاديث، ويلي ذلك إفراد العاشر وحده بالصوم، وأما إفراد التاسع فمن نقص فهم الآثار وعدم تتبع ألفاظها وطرقها، وهو بعيد من اللغة والشرع، والله الموافق للصواب. انتهى.
وراجع الفتوى رقم: 31688.
وحاصل الأمر أن الأفضل في حقك صوم التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر المحرم، أما غير ذلك من أيام هذا الشهر فلم يثبت الأمر بصيامه بالتعيين.
والله أعلم.