عنوان الفتوى: مجالسة من يسب الله.. الحكم والواجب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم مجالسة من يسب الله ورسوله، مع القدرة على إنكار المنكر؟
وهل إذا جالسهم مع القدرة على الإنكار، يُعد ذلك كفرا وسبا لله؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك في تحريم مجالسة من يسب الله تعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم، من غير إنكار عليه، بل الواجب أن ينكر عليه، وأن يفارق إذا أُنكر عليه وأصر، ولم يكف عن السب.

ومن جالسه من غير إنكار ولا مفارقة له، فهو آثم عاص، ولكن لا يصل به الإثم إلى حد الكفر المخرج من الملة، ما دام أنه كاره للسب، غير راض به.

وانظر الفتوى: 312082، والفتوى: 303601، والفتوى: 415609، والفتوى: 315886.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الواجب على من جلس مجلسًا فيه غيبة
مصادقة من تدعم الشذوذ دون مجاهرة ومشاركتها في التجارة
مخالطة الناس... رؤية أخلاقية دعوية
قطع الشجر غير المُثْمِر وأوراق وأزهار الأشجار في الأماكن العامة
حكم الحديث بين جماعة من الناس بلغة لا يعرفونها
تشغيلُ الأذكار في مُكبرات الصوت، لا يجوزُ إن أدى إلى أذى المرضى والجيران
إلقاء نفايات ملوثة بفيروس وبائي في مكان غير آمن