عنوان الفتوى : زكاة الراتب الذي لم يتم قبضه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخرج زكاة مالي مرة واحدة كل عام، في شهر ذي القعدة، حيث يكون مرور الحول على أول نصاب أمتلكه، عن كل ما أملكه. والمال الذي لم يبلغ النصاب، أعتبره زكاة معجلة.
السؤال: أعمل في شركة في السعودية، وعن كل سنة تكون لي إجازة شهر مدفوع الأجر، ولكن هذا الشهر لا أقبضه إلا عند نزول إجازتي، والإجازة تتأخر.
وفي شهر رمضان الماضي، أكون قد أتممت سنة في الشركة، وأصبح لدي أجر شهر الإجازة، ولكن لم أقبضه حتى الآن، ولن أقبضه إلا عند نزول الإجازة.
فهل عند حساب زكاة مالي في ذي القعدة، أقوم بحساب أجر هذا الشهر مع إجمالي ما معي عند إخراج الزكاة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يحل الحول على استحقاق ذلك الراتب الذي لم تقبضه، فإنه لا تجب فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول.

وإذا أردت أن تخرج زكاته مقدما مع زكاة شهر ذي القعدة، فلا حرج عليك، ويكون هذا من باب تعجيل الزكاة لذلك الراتب.
وإذا حال الحول على استحقاقك له، ولم تقبضه بسبب أن جهة العمل لا تسمح لك بقبضه إلا عند القيام بإجازتك، فتزكي المبلغ عند قبضه، ولك أيضا أن تزكيه مع زكاة مال ذي القعدة.
وانظر الفتوى: 173747 في حكم زكاة ما استحقه الموظف بأثر رجعي، والفتوى: 411781 في كيفية زكاة الراتب.

والله أعلم.