عنوان الفتوى : الأحوال التي يطعم فيها من أفطر لعذر
أنا أسأل عن الأفضلية في الأيام التي يفطر فيها المسلم لسبب الأفضل الصيام أم إطعام وأرجو منكم شرح الآيات التالية 182-183-184 من سور البقرة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما أفطره الرجل من الصيام الواجب لسبب شرعي، لا يخرج عن ثلاثة أحوال:
الأول: أن يكون فطره بسبب المرض، ففي هذا الحال إما أن يكون المرض يرجى برؤه، وإما أن يكون لا يرجى زواله.
فإن كان يرجى برؤه فيجب عليه أن يصوم تلك الأيام التي أفطرها بعد برئه، ولا يؤخر ذلك حتى يأتي عليه رمضان آخر بلا عذر.
وإن كان لا يرجى برؤه، فيجب عليه أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا.
الثاني: أن يكون فطره بسبب كبر سن يشق معه الصيام مشقة كبيرة، فيطعم وجوبا عن كل يوم مسكينا.
الثالث: أن يكون فطره بسبب السفر، ففي هذه الحال يجب عليه أن يصوم ما أفطره متى ما تيسر له ذلك ولا يؤخر ذلك حتى يأتي عليه رمضان آخر لما تقدم.
وراجع الفتوى رقم: 6274، والفتوى رقم: 5978، والفتوى رقم: 6518، والفتوى رقم: 12791.
وأما تفسير الآيات، فنحيلك على كتب التفاسير المعتمدة، كتفسير ابن كثير، وتفسير الطبري وتفسير القرطبي ونحو ذلك.
والله أعلم.