عنوان الفتوى: هل تصح صلاة من قال "آمين" وهو يشك في قراءة آية من الفاتحة؟
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
إذا قلت: آمين في الصلاة، بعد الفاتحة، وأنا شاك في آية منها، ثم تبين لي أني أخطأت.
هل أكون قد قطعت الموالاة في الفاتحة بقول آمين؛ لكونها ليست منها؟
جزاكم الله خيرا.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قولك: "آمين" وأنت شاك في قراءة آية من الفاتحة، لا يُخل بموالاة الفاتحة.
وعليه؛ فقراءتك مجزئة، وصلاتك صحيحة.
قال ابن قدامة في المغني: فإن قطع قراءة الفاتحة بذكر؛ من دعاء، أو قراءة، أو سكوت يسير، أو فرغ الإمام من الفاتحة في أثناء قراءة المأموم، قال: آمين. ولا تنقطع قراءته؛ لقول أحمد: إذا مرت به آية رحمة سأل، وإذا مرت به آية عذاب استعاذ. اهـ.
وراجع المزيد في الفتوى: 54671
والله أعلم.