عنوان الفتوى: حكم قطع صلة الجد المرتد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز أن أمنع زوجتي من زيارة جدها لأمها، علماً بأنه تكلم بكلام كفر بحق الله عز وجل (والعياذ بالله)، كما أنه تلفظ بما لا يليق عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يتب هذا الشخص مما قال، فإنه يشرع لك منع زوجتك من زيارته حتى يرتدع ويرجع إلى الله، وهذا الأمر مشروع لكل من علم حاله، أعني هجره حتى يرتدع ويعود إلى الله، ولكن قبل هجره يجب أن يستتاب ويذكر بالله واليوم الآخر، فإن تاب فذاك، وإن أصر هجر.

ونشير إلى أن للزوج منع زوجته من ذلك، ولو لم يكن الجد على الحال المذكور في السؤال، لكن لا يمنع هو من زيارتها، كما هو مبين في الفتوى رقم: 29930، والفتوى رقم: 20950.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
دعاء الوالد الظالم على الولد وحكم عدم محبة الوالد
تعامل الولد مع الأم التي تدعو عليه ظلمًا
هل تكفي المراسلة صلة للأم مع إمكان زيارتها؟
بقاء المرأة مع الزوج المبتدع المتهاون بالصلاة تحت ضغوط الأهل
ليس لأحد الأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد
أحكام خدمة الأم المريضة والإنفاق على الخدمة
نصيحة للولد الذي ابتلي بعائلة منحرفة