عنوان الفتوى : هل للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أقاربها؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز منع الزوجة من زيارة أحد أقاربها مثل جدها في حال وجود مشاكل بينه وبين زوجها؟ جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فيجوز للزوج أن يمنع زوجته من زيارة محارمها كوالديها وجديها وعمتها وعمها، ونحو ذلك.
ومن باب أولى غير محارمها من الأقارب، ولا سيما إذا كان يخشى من ذلك الفساد.
قال ابن قدامة رحمه الله: (وللزوج منعها من الخروج من منزله إلى ما لها منه بد، سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتهما أو حضور جنازة أحدهما).
وهذا لأن حق زوجها عليه أوكد من حق أقاربها ووالديها.
ولكن لا يجوز له على الصحيح أن يمنع والدى زوجته وولدها من غيره، وكذا الأجداد والأحفاد والإخوة من النسب من زيارتها، إلا إذا كان في ذلك ضرر محقق.
وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم 20950 والفتوى رقم: 22026 فلتراجعا للأهمية.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بقاء المرأة مع الزوج الذي تزوّج عليها وهجرها وتشك أنه مسحور
رفض الزوجة أن يستقبل زوجها أولاده في بيتها
النفرة من الزوج بسبب عدم الاهتمام بالمظهر وتخيل رجل آخر
إساءة معاملة المرأة زوجها لسوء معاملته لها
حكم طرد الزوج من البيت للهوه وعدم اهتمامه
الترغيب في التوسعة على الزوجة وإكرامها
الواجب على الزوج عند إصابة إحدى الزوجات بمرض معدٍ ينتقل بالجماع
بقاء المرأة مع الزوج الذي تزوّج عليها وهجرها وتشك أنه مسحور
رفض الزوجة أن يستقبل زوجها أولاده في بيتها
النفرة من الزوج بسبب عدم الاهتمام بالمظهر وتخيل رجل آخر
إساءة معاملة المرأة زوجها لسوء معاملته لها
حكم طرد الزوج من البيت للهوه وعدم اهتمامه
الترغيب في التوسعة على الزوجة وإكرامها
الواجب على الزوج عند إصابة إحدى الزوجات بمرض معدٍ ينتقل بالجماع