عنوان الفتوى : واجب من نذر نذرين على أمر واحد وحنث
كنت مبتلى بالعادة السرية، فحلفت أنني كلما فعلت العادة السرية سأصوم ثلاثة أيام متتالية، على سبيل إكراه نفسي، للبعد عنها.
ولكني زللت، فصمت ثلاثة أيام. ثم رجعت وفعلتها، وصمت. فحلفت أنني كلما فعلتها سأصوم سبعة أيام متتالية، مع الأيام الثلاثة؛ لتصبح عشرة أيام. ولكني زللت، فصمت، ورجعت وفعلتها، فشق علي الصوم.
وقد علمت أن هذا يسمى نذر لجاج، تلزم منه كفارة يمين. فالسؤال هنا: هل أكفر مرة واحدة عن كل مرة أفعل فيها العادة السرية، باعتباره حلفا لسبب واحد، ومن جنس واحد وهو الصوم، أم أكفر مرتين مرة بصيام ثلاثة أيام، ومرة بصيام سبعة أيام؟
وهل يجوز أن أوفيَ بنذري بصوم ثلاثة أيام فقط، وأكفر عن السبعة إذا كانتا كفارتين؟
جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذان نذران بالصيام على شيء واحد، وهو ترك ما ذكرت، والواجب فيه إما الوفاء بالمنذور، فتصوم الأيام المنذورة، أو تكفر عن النذرين كليهما كفارة واحدة.
وقد نص الفقهاء على أنه إن نذر صوما وحجا وعتقا إن فعل كذا، فإنه يكفر كفارة واحدة، فههنا أولى.
قال الشربيني: وَتَعْبِيرُهُ بِأَوْ لَيْسَ بِقَيْدٍ، بَلْ لَوْ عَطَفَ بِالْوَاوِ، فَقَالَ: إنْ كَلَّمْته فَلِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمٌ وَعِتْقٌ وَحَجٌّ، وَأَوْجَبْنَا الْكَفَّارَةَ فَوَاحِدَةٌ عَلَى الْمَذْهَبِ، أَوْ الْوَفَاءُ بِمَا الْتَزَمَهُ، لَزِمَهُ الْكُلُّ. انتهى.
فإذا علمت هذا؛ فإنك كلما حنثت فعليك أن تفي بالمنذور، فتصوم الأيام كلها، أو تكفر كفارة يمين، وتتكرر الكفارة بتكرر الحنث لأن صيغة: "كلما" تقتضي التكرار.
ويجب عليك أن تبادر إلى التوبة من تلك العادة القبيحة، وتعزم عزما أكيد على ألا تعود إليها.
وللمزيد حول حكمها، وأضرارها، وسبل التخلص منها، راجع الفتوى: 7170.
والله أعلم.