عنوان الفتوى : أقرضه ثم نقص سعر العملة هل يطالبه بالخسارة؟
الأستاذ الفاضل: قمت بإقراض أحد الأشخاص مبلغ 2000 جنيه بالإضافة إلى أنه كان بيننا مشاركة في تجارة وكان نصيبى فيها مبلغ 4500 جنيه وفى ميعاد استحقاق إجمالى المبلغ 6500 جنيه فوجئت بإنه يتهرب من السداد على الرغم من أنه كان يعلم أنني محتاج هذا المبلغ لأحد غرضين:1- شراء سيارة لأنني أعاني كثيراً فى الذهاب إلى عملي حيث أستقل من أربع إلى خمس مواصلات يوميا. 2- القيام بدراسة إحدى الشهادات الأمريكية الضرورية جداً فى مجال عملي. وقد صبرت عليه لأكثر من سنتين ونصف ولم يبد أي استعداد لسداد المبلغ الذي كنت سأكمل عليه لتحقيق إحدى هاتين الحاجتين، ومع طول انتظاري وصبري عليه على أمل السداد فقد ضاعت قيمة المبلغ مع ارتفاع سعر الدولار فبدلا من أن أضيف مبلغ 5000 جنيه للحصول على الشهادة أصبحت يجب أن اضيف مبلغ 10000 جنية وبالمثل فى قيمة أي سيارة، ولأنني كنت حسن النية ومالي من طريق حلال فقد قام هذا الشخص بكتابة وصل أمانة بمبلغ 11000 جنيه، دون أن أطلب منه ذلك إحكاما منه فى النصب ليماطل فى عملية السداد، وأنا الآن فى حاجة ماسة لهذا المبلغ وسوف أقوم برفع قضية للحصول على حقي، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا الشخص معسراً فإنه يجب إنظاره قال الله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280]، وراجع الفتوى رقم: 34990.
وإن كان مماطلاً فلا بأس في أن ترفع أمره إلى القضاء ليلزمه برد حقك لكن لا يجوز لك أن تأخذ أكثر من المبلغ الذي أعطيته ولو كتب أن عليه أكثر من ذلك لأنك تعلم أن هذا غير صحيح وتغير قيمة العملة لا يبرر أخذ أكثر مما أعطيت، وراجع التفاصيل في الفتوى رقم: 7110.
وما حصل لك من الضرر والخسارة ينبغي أن تحتسبه عند الله تعالى.
والله أعلم.