عنوان الفتوى : صحة صوم النفل بنية مطلقة
نويت صيام قضاء، وتذكرت ظهرًا أني قد أتممت أيام القضاء. هل يجوز أن أنوي صيام هذا اليوم أول الست من شوال؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي يفهم من كلام بعض أهل العلم أنه لا مانع من اعتبار ذلك اليوم صوم أحد أيام الست من شوال بناء على أن النفل، ولو كان مؤقتا يجزئ بنية مطلقة، ولا يشترط فيه التعيين.
جاء في الإقناع للخطيب الشربيني: وخرج بالفرض النفل، فإنه يصح بنية مطلقة، فإن قيل: قال في المجموع هكذا أطلقه الأصحاب، وينبغي اشتراط التعيين في الصوم الراتب؛ كعرفة، وعاشوراء، وأيام البيض، وستة أيام من شوال، كرواتب الصلاة. أجيب بأن الصوم في الأيام المذكورة منصرف إليها، بل لو نوى به غيرها حصل أيضا، كتحية المسجد؛ لأن المقصود وجود صومها. انتهى.
وقال الرملي في غاية البيان: ولا يشترط التعيين في النفل المؤقت، وما له سبب، بخلاف الصلاة؛ لأن الصوم في الأيام المتأكد صومها منصرف إليها، بل لو نوى به غيرها حصلت، كتحية المسجد؛ لأن المقصود وجود صوم فيها. اهـ
والله علم.