عنوان الفتوى : كلام خطيب الجمعة والمستمع للخطبة
روى الشيخان عن ابن عمر أن عمر بينا هو قائم في الخطبة يوم الجمعة؛ إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين، فناداه عمر: أي ساعة هذه؟ فقال: إنِّي شُغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزِد على أن توضَّأت! فقال: والوضوء أيضًا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل؟)، والرجل هو عثمان بن عفان -رضي الله عنه-.
والسؤال: هل يجوز للخطيب أن يقطع الجمعة ليكلم أحد الأفراد؟ وهل يجوز للمستمع للخطبة أن يقاطع الخطيب ليسأله عن شيء في الخطبة؟ وهل هذا يتعارض مع الحديث: (إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَومَ الجُمُعَةِ: أنْصِتْ، والإِمَامُ يَخْطُبُ، فقَدْ لَغَوْتَ)؟ جزاكم الله عز وجل خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا معارضة بين الحديث الأول، والحديث الثاني. فإن الحديث الأول يستفاد منه إباحة الكلام من الخطيب، والمستمع للخطبة إذا كان الكلام لمصلحة شرعية.
أما إذا كان الكلام لغير مصلحة شرعية، فإنه لا يجوز أثناء الخطبة لا في حق الخطيب، ولا المستمع، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري متحدثًا عن الفوائد المستفادة من الحديث الأول: وأن الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر في أثناء الخطبة؛ لا يفسدها، وسقوط منع الكلام عن المخاطَب بذلك. اهـ.
وقال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: وقال المهلب: قول عمر لعثمان: (والوضوء أيضًا)، يدل على إباحة الكلام في الخطبة بالأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر؛ لأنه من باب الخطبة. اهـ.
وراجع المزيد من كلام أهل العلم حول هذه المسألة، وذلك في الفتوى: 123936، وهي بعنوان: "جواز كلام المصلين مع الخطيب أثناء الخطبة للحاجة والمصلحة".
والله أعلم.