عنوان الفتوى : الوصية بما فوق الثلث لا تنفذ إلا بإذن الورثة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

امرأة حصلت على مبلغ من المال من الصدقات. لها ولدان عاقان لها أشد درجات العقوق، مع العلم بأن وضعهم المادي فوق الجيد. يؤذيانها بطرق مختلفة مثل الضرب والشتم ومحاولة سرقة ما تملكه من نقود. تضع هذه المرأة أموالها أمانة عند شخص وأوصته بأن يقوم بتوزيع جميع نقودها في أوجه الخير بعد دفع تكاليف الجنازة لأولادها. فهل يجب على المؤتمن أن ينفذ الوصية بتوزيع المال أم يقوم بإعطائه للورثة. وجزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب هو تسليم التركة للورثة لأن ذلك حقهم، وأما وصيتها بإنفاق هذا المال في وجوه الخير، فتنفذ في الثلث، أذن بذلك الورثة أم لا، وبأكثر من الثلث إن أذن الورثة، والواجب على الولدين التوبة من العقوق، وانظر في عقوق الوالدين الفتوى رقم:11287.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
ماتت عن ابن عم وبنتي شقيق، وأوصت بثلاثة أرباع تركتها للجمعيات الخيرية
أوصى ألا يوزع ماله بعد موته وألا تباع أرضه
توفيت عن زوج وخمسة أبناء أخ شقيق وأوصت لإحدى بنات إخوتها
حكم الوصية للأحفاد قبل ولادتهم
ترك مالا عند أخيه وقال له قبل موته: المال لك إذا مت
حكم ما كتبه الشخص من أملاكه باسم زوجته وبناته في حياته
حكم الوصية للأحفاد كالأبناء
ماتت عن ابن عم وبنتي شقيق، وأوصت بثلاثة أرباع تركتها للجمعيات الخيرية
أوصى ألا يوزع ماله بعد موته وألا تباع أرضه
توفيت عن زوج وخمسة أبناء أخ شقيق وأوصت لإحدى بنات إخوتها
حكم الوصية للأحفاد قبل ولادتهم
ترك مالا عند أخيه وقال له قبل موته: المال لك إذا مت
حكم ما كتبه الشخص من أملاكه باسم زوجته وبناته في حياته
حكم الوصية للأحفاد كالأبناء